أولا : تعريف إصابة العمل
تشمل إصابة العمل فى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الحالات الآتية :
أولاً : الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينه بالجدول رقم 1 المرافق للقانون .
ثانيـاً : الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه .
ثالثـاً : الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل .
رابعاً : الإصابة الناتجة عن حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو العوده منه .
ثانيا : التكييف القانوني للحالتين المعروضتين
أولا : السائق :
تعتبر الحالة حادث عمل
حيث وقعت الاصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل
ثانيا : العاملة :
تعتبر الحالة اصابة طريق
حيث وقعت الاصابة عن حادث وقع للعاملة أثناء إجازة مرضية خلال عودتها من مكان العلاج الي محل العمل الأصلي مع السائق لعرض نتيجة جلسة العلاج على الاطباء بالمنشأة ( المنشأة التى يعملا بها جهة علاجية )
ُالثا : بالنسبة للمستندات المطلوب تقديمها لمكتب التامينات الاجتماعية
أولا :حالة السائق :
الإصابة أثناء العمل أو بسببه :
1- بلاغ إصابة محرر بمعرفة جهة العمل علي النموذج رقم 61 المرفق بالقرار الوزاري 554 لسنة 2007 .
2- محضر الشرطة ( الذي يحرر بناء علي بلاغ من صاحب العمل خلال 48 ساعة من تاريخ وقوع الإصابة ) بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص ويكتفي بمحضر إداري بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .
3- بيان معتمد من جهة العمل بمواعيد العمل الرسمية وطبيعة عمل المصاب وتحديد ما إذا كان العامل قد تسبب متعمدا بإحداث الإصابة بنفسه أو أن الإصابة قد حدثت نتيجة لسوء سلوك فاحش ومقصود من جانب العامل من عدمه .
4- تقرير طبي أولي محرر بمعرفة الهيئة العامة للتأمين الصحي موضحا به تاريخ الإصابة وتاريخ أول زيارة للعلاج وموجز عن حالة المصاب وسبب الإصابة .
5- بطاقة تردد للعلاج معتمدة من الهيئة العامة للتأمين الصحي ( وفي حالة ما إذا كان صاحب العمل مصرح له من قبل الهيئة العامة للتأمين الصحي بإنشاء مركز لإصابات العاملين لديه فيكتفي بطلب المستندات المشار إليها من مركز الإصابات المعتمد دون حاجة إلي اعتمادها من الهيئة العامة للتأمين الصحي ) .
6- في حالة ما إذا تقدم المؤمن عليه بمستندات الإصابة بعد انتهاء العلاج فيلزم بالإضافة إلي المستندات السابقة تقديم إخطار انتهاء علاج معتمد من الهيئة العامة للتأمين الصحي أو من مركز الإصابات حسب الأحوال أما إذا كان المؤمن عليه لا زال قيد العلاج وقت تقديم المستندات المشار إليها سلفا فيكتفي بتقديم التقرير الطبي الأولي الذي يفيد أنه لا زال تحت العلاج حتى تاريخه .
7- في حالة حدوث الإصابة أثناء تكليف العامل بأداء عمل خارج مقر صاحب العمل فيرفق ضمن المستندات خطاب التكليف موضحا به طبيعة المأمورية ومدتها بداية ونهاية ومكان أداء المأمورية.
8- في حالة ندب أو إعارة المؤمن عليه إلي جهة عمل أخري داخل البلاد يتعين تقديم ما يفيد الندب أو الإعارة لإمكان احتساب الإصابة الواقعة له حال عمله لدي الجهة المنتدب أو المعار إليها إصابة عمل لدي الجهة المعيرة بالإضافة للمستندات السابق الإشارة إليها.
ثانيا : بالنسبة للعاملة :
إصابة العمل نتيجة حادث وقع للمؤمن عليه أثناء الذهاب للعمل أو العودة منه بشرط عدم التوقف أو التخلف عن الطريق الطبيعي للذهاب أو العودة إلي العمل
1- بلاغ إصابة محرر بمعرفة جهة العمل علي النموذج رقم 61 المرفق بالقرار الوزاري 554 لسنة 2007 .
2- محضر الشرطة ( سواء كان العامل من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص ) والذي يحرر بناء علي بلاغ من العامل عندما تسمح حالته بذلك أو المحضر المعد من الشرطة عن الحادث فور إبلاغها به .
3- بيان معتمد من جهة العمل بمواعيد العمل الرسمية وطبيعة عمل المصاب .
4- تقرير طبي أولي محرر بمعرفة الهيئة العامة للتأمين الصحي موضحا به تاريخ الإصابة وتاريخ أول زيارة للعلاج وموجز عن حالة المصاب وسبب الإصابة .
5- بطاقة تردد للعلاج معتمدة من الهيئة العامة للتأمين الصحي ( وفي حالة ما إذا كان صاحب العمل مصرح له من قبل الهيئة العامة للتأمين الصحي بإنشاء مركز لإصابات العاملين لديه فيكتفي بطلب المستندات المشار إليها من مركز الإصابات المعتمد دون حاجة إلي اعتمادها من الهيئة العامة للتأمين الصحي ) .
6- في حالة ما إذا تقدم المؤمن عليه بمستندات الإصابة بعد انتهاء العلاج فيلزم بالإضافة إلي المستندات السابقة تقديم إخطار انتهاء علاج معتمد من الهيئة العامة للتأمين الصحي أو من مركز الإصابات حسب الأحوال أما إذا كان المؤمن عليه لا زال قيد العلاج وقت تقديم المستندات المشار إليها سلفا فيكتفي بتقديم التقرير الطبي الأولي الذي يفيد أنه لا زال تحت العلاج حتى تاريخه .
7- تقرير تفتيش ميداني يفيد أن الإصابة قد وقعت للمؤمن عليه في الطريق الطبيعي للذهاب أو العودة منه وفي مواعيد تتفق ومواعيد العمل الرسمية ووفي حالة ما إذا كان مكان الحادث يتبع تأمينيا مكتب أخر بخلاف المكتب التابع له العامل تأمينيا يكون المكتب الأخر هو المختص بإعداد التقرير المطلوب فور إخطاره من المكتب المختص وإرساله إلي المكتب المختص التابع له المؤمن عليه .
باقي الاجابة في المداخلة التلية |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
16-06-2011 في 05:46 PM.
|