03-05-2020, 11:13 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
اصابةالعمل-يعرض الموضوع بكل تفاصيله وتواريخه كاملة
عندي حاله واقعيه وصاحب العمل لن يحرك ساكنا في عمل اي شي وبحثت في القانون عن المخالفه المتعلقه بهذا الشان والاجراءات اللي المفرض اتخاذها بس عندي استفسارين
مادة (167)
يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة ارتكابه أى من الأفعال الآتية:
أ- عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون.
ب- عدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك بالمخالفة لحكم المادة (61) من هذا القانون.
المادة 167 ( فقرة ب ) خاصة بعقوبه اصابه العمل وتحديد عدم ابلاغ الشرطه
الاستفسار الاول :-
امتي التامينات بتحرر مخالفه بالمادة 167 بناء علي ايه شكوي من العامل ان صاحب العمل لم يحرر محضر والعامل هو حرر المحضر ام يحرر المحضر في حاله شكوي العامل بعدم تحرير محضر اصابه من الاساس ؟
الاستفسار الثاني :-
هل لما يبقي في تقاغس بيتم رفع دعوي علي صاحب العمل مباشرة ولا علي التامينات (30 يوم شكوي وبعد 30 يوم للجنه فحص المنازعات ) ؟ |
|
|
|