العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-09-2012, 11:38 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي تاريخ حساب التقادم فى حاله ثبوت علاقه العمل تاريخ واقعه الاستحقاق /تاريخ الحكم

قضت محكمه اول درجه بجلسه 2006/9/24 بثبوت علاقه العمل بين مورث المدعين المرحوم / س والمدعى عليها (صاحبه العمل ) وذلك عن الفتره من 1993/1/1 حتى 2002/11/19 -تاريخ وفاته اثر حادث-باجر شهرى 300
قضت محكمه الاستئناف بجلسه 2007/7/29 بتايد حكم محكمه اول درجه
تم عرض الموضوع على الشؤن القانونيه والتى انتهت الى اعتبار الوفاه وفاه اصابيه
تقدم المستحقين بطلب صرف معاش الى المستحقين بتاريخ 2008/1/28
ونتسائل عن
ما هو التاريخ الذى يجب صرف المستحقات اعتبارا منه ؟
الا يعد رفع دعوى قضائيه اجراء قاطع للتقادم ؟
هل هناك تقادم بالنسبه للمكافأه والتعويض الاضافى ؟
ملحوظه
سبق للمستحقين تقديم طلب صرف معاش طبقا للقانون 112 لسنه 1980 بتاريخ 2002/12/18 *تم الغائه عند انتهاء البحث الى الاحقيه فى صرف معاش ق 79 * فهل يعد ذلك اجراء من الاجراءات القاطعه للتقادم بالنسبه لمستحقاتهم فى القانون 79 لسنه 1975







    رد مع اقتباس
قديم 02-09-2012, 11:41 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تاريخ اقامه الدعوى الابتدائيه 2003/8/20






    رد مع اقتباس
قديم 04-09-2012, 07:13 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

من المهم ابداء رأيك في هذه الحالة
مؤيدة بالنصوص التشريعية والتعليمات







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 08-09-2012, 07:03 PM   #4
هانى الشيخ
عضو مميز
إحصائية العضو







هانى الشيخ غير متواجد حالياً

 

افتراضي الموقف التامينى لصاحب العمل يوم تصفية النشاط وانهاء الخدمة

اولا:هذا راى مبدئى وليس نهائى :
وهو انه فى جميع الاحوال وفقا للمادة 18 ق79/75 هناك واقعة استحقاق معاش لمستحقين ثبتت لمورثهم مدة تامينية بموجب حكم قضائى نهائى حائز لقوة الامر المقضى الا وهى الوفاة بتاريخ19/11/2002 وتلك المدة الى جانب واقعة الوفاة تعطى الحق فى الحصول على معاش 0

وبالتالى كان من المفترض تطبيق المادة 140 ق79/75
وحساب التقادم (خمس سنوات)وفقا لما نصت عليه اعتبار من تاريخ الاستحقاق وهو الوفاة الا انه ووفقا للمادة 382 مدنى "لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه ولو كان المانع ادبيا 00"وحيث ان المانع متحقق وهو عدم ثبوت المدة التامينية طرف الهيئة والتى لم تثبت الا بموجب الحكم القضائى وبالتالى كان هناك مانع قانونى يتعذر معه على المستحقين التقدم بطلب صرف المستحقات وكان التقادم بالتالى موقوف سريانه وهذا المانع لم يزول الا من الوقت الذى اصبح فيه حكم ثبوت علاقة العمل نهائى وحائز لقوة الامر المقضى بتاريخ صدور الحكم فى الاستئناف 29/7/2007لانه من ذلك التاريخ اصبح بيد المستحقين صورة تنفيذية لحكم بثبوت المدة التامينية لمورثهم وما يترتب عليه وبالتالى اصبح لهم الحق فى التقدم بطلب صرف المستحقات وعليه يتم احتساب خمس سنوات وفقا للمادة 140 اعتبار من هذا التاريخ الاخير وحيث انهم تقدموا بطلب الصرف بتاريخ 28/1/2008 اى خلال خمس سنوات وعليه يتم صرف كامل المستحقات اعتبار من تاريخ وفاة مورثهم بما فى ذلك المكافأة والتعويض الاضافى 0







    رد مع اقتباس
قديم 08-09-2012, 08:23 PM   #5
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

قرار وزارى رقم 55 لسنة 1986
بشأن
إلزام العامل بإخطار مكتب التأمينات الإجتماعية
المختص بإلتحاقه بالعمل
مادة 1 : على العامل عند التحاقه بأي عمل بالقطاع الخاص أخطار مكتب الهيئة المختص خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إلتحاقه بالإستمارة رقم (1 ع) المرفق نموذجها .
ويسرى حكم الفقرة السابقة فى شأن المؤمن عليهم الموجودين بالخدمة ويتم الإخطار المشار إليه خلال اسبوعين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 2 : --------------------------- .
مادة 3 : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ صدوره .
*صدر بتاريخ 1/9/1986 ، ونشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 243 الصادر فى 28/10/1986 .*
قرار وزير الماليه رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (12)
يلتزم العامل عند إلتحاقه بعمل فى القطاع الخاص إخطار مكتب الصندوق المختص الذى يقع فى دائرته مقر العمل على النموذج رقم (1) المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه العمل.
ونتسائل عن
الا يكون لعدم قيام العامل بالالتزامات المقرره عليه اثر على تاريخ بدء حساب التقادم






    رد مع اقتباس
قديم 08-09-2012, 08:33 PM   #6
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ملحوظه
اقام الورثه دعوى ثبوت علاقه العمل ضد
1-صاحبه العمل
2-اخرين
3- رئيس مجلس اداره الهيئه القوميه للتامين الاجتماعى







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ماهو التاريخ الذي يؤخذ به في حساب مدة الاشتراك - تاريخ التعيين ام تاريخ صدور القرار ؟ صبرى ماجد محمد مستشارك التأميني 9 08-03-2014 04:00 PM
تاريخ انتهاء خدمه قطاع خاص بخطاب من جهه حكوميه-تاريخ التعيين وتاريخ استلام العمل a7med_7ussein مستشارك التأميني 1 23-02-2012 02:34 PM
تاريخ صرف المعاش - تاريخ استحقاق المعاش من اي تاريخ تاريخ تقديم الطلب ام تاريخ الحكم EMAN مستشارك التأميني 1 19-02-2012 11:42 PM
هل تؤدي الاشتراكات عن علاقه العمل التي تثبت بعد تاريخ الاستحقاق مع القيمه الراسمالية؟ mahmoud48 مستشارك التأميني 1 03-11-2011 04:30 PM
اصابه عمل وثبوت علاقه عمل بعد تاريخ الاصابة - مسئولية صاحب العمل وفقا للمادة 150 wwss63 مستشارك التأميني 5 11-06-2011 11:35 PM

الساعة الآن 07:57 PM.