06-12-2011, 04:46 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
بداية الكلام
السلام عليكم ورحمة الله
أخي العزيز
طبقا للقرر الوزاري رقم 544 لسنة2007
ينص علي (
مادة (187 مكررا) مضافة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009 تصرف المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر إلى والدتهم دون حاجة إلى صدور قرار وصاية فإذا لم توجد فيتم الصرف إلى الولي الشرعي فإذا لم يوجد فتصرف إلى من يتقدم بقرار تعيينه وصياً.
ويستمر صرف معاشاًت القصر فى حالة بلوغهم سن الرشد إلى من كان يصرف إليه المعاش ما لم يتقدم أحدهم بطلب لصرف المعاش بإسمه.
وإذا زادت قيمة المبالغ المستحقة للقصر دون متجمد المعاش على 3000 جنيه فيتعين التأشير على الشيكات المستخرجة بعدم الصرف إلا بعد الحصول على إذن من نيابة الأحوال الشخصية.
وفى جميع الأحوال تلتزم جهات الصرف بأن تخطر نيابة الأحوال الشخصية المختصة بقيمة المعاش والمبالغ المستحقة وإسم من تصرف إليه وعنوانه ودرجة قرابته للقصر فإذا قررت المحكمة أن يصرف المعاش أو تلك المبالغ لشخص آخر فعلى جهة الصرف إتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ ذلك القرار إعتباراً من معاش الشهر التالي لإخطار الجهة بالقرار مادة (188) في حالة تغيير الوصي أو القيم أو الولي أو الوكيل ، يصرف المعاش لصاحب الشأن الجديد إعتباراً من معاش الشهر التالي للشهر الذي قدم فيه قرار الوصاية أو القوامة أو التوكيل وكذلك المعاشات التي لم تصرف حتى هذا التاريخ
حددت المواد من ( 36 ) إلى ( 46 ) واجبات الأوصياء والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
•1/ الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة مقضيا بها بحكم واجب النفاذ.
•• تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة والإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة.
• ويجب عليه (الوصي ) أن يقدم حسابا سنويا مؤديا بالمستندات عن إدارته لأموال القاصر قبل أول يناير من كل سنة.
فالسيدة كل ما لها هو رفع دعوى أجر حضانة علي الأب والمطالبة بالأنفاق علي الصغير من ماله (المعاش ) الذي يقوم الأب بالحصول علية من التأمينات وميتم مراجعة ملف النيابة الحسية علي أن كان الأب يقوم بإيداع المبلغ لدي النيابة الحسبية ويقدم كشف بهذة المبالغ أم لا
النص القانونى :
( مادة 18 مكررا ثانيا ) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .
" اذا لم يكن للصغير مال فنفقته على ابية .
وتستمر نفقة الاولاد على ابيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب مايكفى نفقتها والى ان يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب فان اتمها عاجزا عن الكسب لافة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم لامثاله واستعداده او بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على ابيه .
ويلتزم الاب بنفقة اولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للاولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم .
وتستحق نفقة الاولاد على ابيهم من تاريخ امتناعه عن الانفاق عليهم .
الاصل ان نفقة الصغير في ماله ان كان له مال :
أستثناء نفقة الصغير تكون على ابيه اذا لم يكن له مال :-
0يقوم الولي على رعاية أموال القاصر وإدارتها وولاية التصرف فيها، ولا يجوز له أن يتصرف في أموال القاصر إلا بإذن من المحكمة ( المواد من 4 إلى 11 ) ولا يجوز له قبول هبة أو وصية الصغير محكمة بالتزامات معينة إلا بإذن المحكمة ( المادة 12 ).
يجب على الولي أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه، وأن يودعها قلم كتاب المحكمة خلال شهرين من بدء الولاية أو من أيلولة المال للقاصر ويجوز اعتبار عدم تقديمه لها تعريضا لمال القاصر للخطر ويمكن سلب ولايته لذلك تسلب الولاية إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الوالي أو لأي سبب آخر تراه المحكمة، كما يكون لها أن تحد من ولايته أو توقفها في أحوال معينة، ولقد رتب القانون على سلب الولاية على نفس الصغير سقوطها بالنسبة إلى المال وبقوة القانون ( م 22 ).
• فإذا ما ثبت للنيابة أو الولي يخل بما فرضه عليه القانون من واجبات تجاه القاصر وأمواله كان لها أن تطلب سلب ولايته أو الحد منها أو وقفها فالعبرة في ذلك بمصلحة القاصر.
• ويترتب على ذلك أن يجوز لأي شخص أن يتقدم طالباً سلب الولاية أو الحد منها ولو كانت لا تربطه بالقاصر صله، ذلك أن الولاية منوطة بمصلحة الصغير فمتى انتفت وجب أن تزول، وعلى ذلك فإنه تنازل مقدم الطلب عن طلبه لا يمنع من الاستمرار في تحقيقه والحكم بسلب الولاية أو الحد منها إذا ما توافرت الأسباب الداعية لذلك.
يوجد باقي إجابة
|
|
|
|