العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-02-2017, 06:45 AM   #1
محمد المهدى
عضو فضي
إحصائية العضو







محمد المهدى غير متواجد حالياً

 

افتراضي سؤال لاستاذى الفاضل/محمد الصياد-تكلفةشراءمدةوفقاللمادة41عن الأجرالأساسي فقط وليس الأج

سؤال لاستاذنا الفاضل / محمد الصياد
مؤمن علية منذ 1-7-2010 حتى 22-1-2017 عن اجمالى مدة اشتراك 6 سنوات و 6 شهور وكان يعمل بمهنة بائع بمحل ملابس وليس لدية اى مدد اشتراك اخرى تخضعة لاى من احكام قوانين التامين الاجتماعى الاخرى
وهو من مواليد 23-1- 1957 تقدم بطلب شراء مدة مكملة لاستحقاق المعاش .. مقدارها 3 سنوات .. وببحث الحالة فى ضوء تعليمات الهيئة رقم 1 لسنة 2015 تبين ان شروط شراء المدة متوافقة مع الحالة ..
ولكن حساب تكلفة المدة المشتراة بالنسبة للحالة ؟؟؟
هل يتم حساب المدة المشتراة على اساس الاجر الاساسى فقط دون الاجر المتغير ام يتم حساب المدة المشتراة على اساس ا لاجر الاساسى والمتغير
وهنا وجد رايان :
الراى الاول : يتم حساب تكلفة المدة المشتراة على اساس الاجر الاساسى وهو فى هذة الحالة 192 جنيها وبالتالى فهو اكبر من الحد الادنى للا جر الاساسى ...
الراى الاخر : يتم حساب تكلفة شراء المدة على اساس اجر الاشتراك التأمينى ( اساى ومتغير ) اى مبلغ الاجر الاساسى وهو مبلغ ( 192 جنيها ) + 220 اجر متغير ) وبالتالى يتم حساب المدة المشتراة على اساس مبلغ 412 جنيها
ارجو من استاذنا الفاضل الافادة بالرأى
وشكرا لسيادتكم ..
متعك الله بالصحة والعافية







    رد مع اقتباس
قديم 10-02-2017, 12:39 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (5)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
‌أ- بالهيئة المختصة(3) : الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
..............................
‌ط- : أجر الإشتراك :
معدلا بالقانون رقم 120 لسنة 2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014 وبالقانون رقم 60 لسنة 2016 ويعمل به إعتبارا من 1/7/2016

كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل:
1- الأجر الأساسي و يقصد به :
(أ‌) الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات ، أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إلي..........................
وفى جميع الأحوال يراعى فى الأجر الأساسى ما يأتى :
- يتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوى لهذا الأجر بقيمة كل منهما فى 1/7/2014 ، ويتم زيادتهما سنوياً فى أول يوليو من كل عام بنسبة 10% منسوبة إلى كل منهما فى شهر يونيو السابق ، وفى تحديد الحدين المشار إليهما يراعى جبر كل من الحدين الأدنى والأقصى الشهرى إلى أقرب عشرة جنيهات.
- بمراعاة البند (1/أ) إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجراً أساسياً.
2-الأجرالمتغير: ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :
(أ)الحوافز.
...........................
ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد حساب عناصر هذا الأجر.
ويعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد.
(0)وفى جميع الأحوال يتعين ألا يقل أجر الإشتراك التأميني عن 400 جنيه شهريا ويزاد هذا الحد بنسبة ( 25 % ) سنويا لمدة خمس سنوات ثم تعدل الزيادة إلي ( 10 % ) سنويا ، علي ألا يقل أجر الإشتراك التأميني عن الحد الأدنى للأجر الإشتراك التأميني المحدد وفقاً لقانون العمل.

مادة (18) مكرراً
يستحق المعاش عن الأجر المتغير أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجروذلك متى توافرت فى شأنه إحدى حالات إستحقاق المعاش عن الأجر الأساسى.


مادة (34)
معدلة بالقانون رقم 120 لسنة 2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه فى التأمين فى كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير ونظام المكافأة إذا توافرت بشأنها الشروط الآتية :
1- أن تكون بعد بلوغه سن الثامنة عشر.
2- أن تكون سنوات كاملة.
3- أن تكون سابقة على مدة الإشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الإجتماعى.
4- ألا تجاوز مدة الإشتراك الفعلية.
ويراعى ألا يؤدى حساب مدة فى أى من الأجر المتغير ونظام المكافأة تجاوز مدة الإشتراك فى أى منهما مدة الإشتراك عن الأجر الأساسى.
وتقدر تكلفة حساب المدة مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم (4) المرفق.

مادة (41)
معدلة بالقانون رقم 120 لسنة 2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014
يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه وفقاً لكل من المادتين 33 ، 34 بإحدى الطريقتين الآتيتين :
1- دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لايجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.
2- وفقا للفقرة الرابعة من المادة (144).
وفى حالة أداء المبالغ المطلوبة منه وفقاً للبند (2) لا يعتبر المؤمن عليه مشتركاً إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبل تاريخ إنتهاء الخدمة.
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد إنتهاء خدمته وبلوغه سن الستين أو تجاوزها ، إبداء الرغبة فى حساب مدة فى الأجر الأساسى سابقة على مدة إشتراكه الأخيرة وبمراعاة أحكام المادة 34 وذلك بمقدار المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة ويستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لأداء هذه المبالغ.
وفى حالة وفاة المؤمن عليه بعد إبداء الرغبة فى الاشتراك ...................................

في ضوء ما تقدم
تكون تكلفة شراء مدة وفقا للمادة 41 علي أساس الأجر الأساسي فقط وليس الأجر التاميني







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 10-02-2017 في 12:43 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سؤال لاستاذى الفاضل/محمدالصياد-استحقاق أصحاب معاش العجزالكامل قانون108اعانةعجز seif mohamed hafez مستشارك التأميني 1 12-08-2016 06:02 PM
سؤال لاستاذى الفاضل/محمدالصياد-الفحص الطبي الاولي-الآثارالمترتبةعلي عدم اجرائه-تعسف ا seif mohamed hafez مستشارك التأميني 2 21-12-2015 04:43 PM
سؤال لاستاذى الفاضل / محمد الصياد-شراء مدد للمؤمن عليهم أصحاب الأجور الحكمية seif mohamed hafez مستشارك التأميني 5 20-12-2015 06:46 PM
حضرة المستشار الفاضل محمد بك الصياد soryal_soryal مستشارك التأميني 1 13-11-2015 11:52 PM
ماهو راى الاستاذ الفاضل محمد الصياد فى ضم صندوقي التأمين الاجتماعي esam salam مقترحات وملاحظات في مجال التامين الإجتماعي 7 06-10-2011 05:19 PM

الساعة الآن 10:36 PM.