16-04-2017, 03:19 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تعديل فئه الاشتراك
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
نصت المادة 11 من قانون التامين الاجتماعي علي اصحاب الاعمال 108 لسنه 76 علي الاتي
يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأعلى التالي بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا يكون سنه قد جاوز 55 سنة فى أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل .
كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة .
ويسرى تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل .
ويجوز للمؤمن عليه فى أي وقت تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام إلى أي دخل أعلى ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات ومبلغ إضافي بنسبة 6% سنويا من إجمالي هذه الفروق ، وذلك إعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء .كذلك وفقا الي قرار وزير التامينات 282 مادة 5 ونصه الاتي
وما تضمنته المادة 5 من قرار رقم 282 لسنة 1977 باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع
إذا رغب المؤمن عليه تعديل دخل اشتراكه يقدم طلب التعديل إلى المكتب المختص على النموذج رقم (57) المرافق .
وعلي ذلك ننصح بمراجعه مكتب التامينات الاجتماعيه الذي به ملف المنشاة وملف المعاش لمراجعه شكوي سيادتكم وفقا للنصوص المشار اليها
محمود احمد اسيوط
|
|
|
|