أولا : تضمنت المادة 108 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات :
مادة (108)
يشترط لإستحقاق البنت ألا تكون متزوجة.
ثانيا : تضمنت المادة 111 من القانون المشار اليه :
مادة (111)
يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- الإلتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أويزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق ، ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً منه حصته فى إشتراكات التأمين الإجتماعى والضرائب فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة.
2- مزاولة مهنة تجارية أوغير تجارية منظمة بقوانين أولوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة.
ثالثا : تضمنت المادة 113 من القانون المشار اليه :
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أوالمطلقة أوالبنت أوالأخت وتستحق البنت أوالأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.
3- بلوغ الابن أوالأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ب- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أومزاولته مهنة أوتاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أومزاولته مهنة أوتاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.
وتصرف للأبن أوالأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112)
وعلي ذلك فان هذه الحالة
تم توزيع المعاش في تاريخ الوفاة للأرملة النصف ولكل من البنتين الربع
وبالتحاق البنت المتقدمة بالسؤال بالعمل بدخل أقل من نصيبها في المعاش في 1\2010 يصرف لها من المعاش الفرق
ويتم رد الجزء الموقوف من نصيبها في المعاش علي شقيقتها
وبزواجها يتم قطع نصيبها في المعاش من أول الشهر التالي لزواجها
وتستحق منحة زواج تحدد علي أساس نصيبها المستحق في المعاش في تاريخ الزواج ( دون الجزء المردود عليه من شقيقتها )× 12 شهر
ويتم رد نصيبها علي البنت الأولي حيث تصبح مستحقة نصف المعاش
ويراعي خصم دخلها الصافي من العمل من نصيبها
ويتم رد الجزء الموقوف من نصيبها في المعاش عل الأرملة بمراعاة الحد الأقصي المقرر لها وهو 3/4 المعاش
ملاحظة :يراعي في حالة زواج هذه البنت تستحق منحة زواج علي أساس نصيبها المستحق في المعاش في تاريخ الزواج
وليس الجزء المنصرف فقط
في ضوء كل ما تقدم بيانه تقوم المعاشات باجراء التسوية اللازمة بمراعاة أن الوالدة كانت تقوم بصرف المعاش المستحق لك
ويتم مراجعة المعاشات في ضوء ماتقدم
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
18-10-2011 في 10:23 PM.
|