العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 26-07-2017, 01:41 AM   #1
علاء خليل
عضو نشيط
إحصائية العضو







علاء خليل غير متواجد حالياً

 

افتراضي علاوة القطاع الخاص-أجر الإشتراك التأميني = أجر الإشتراك الأساسي+ أجر الإشتراك المتغير

السيد الفاضل/محمد بك الصياد
تحية طيبة وبعد
الموضوع بخصوص علاوة القطاع الخاص
العلاوة من الأجر التأميني هل الاجر التاميني يشمل الاساسي والمتغير
ولا يكون الأساسي فقط
ولكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 26-07-2017, 06:35 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أجر الإشتراك التأميني = أجر الإشتراك الأساسي + أجر الإشتراك المتغير
وفقا لقانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

تضمن البند ط من المادة 5 من القانون المشار اليه :
أجر الإشتراك :
كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل:
1- الأجر الأساسي و يقصد به : معدلا بالقانون رقم 117 لسنة 2015 ويعمل به اعتبارا من 1/07/2015

(أ‌) الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات ، أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصرالتى تعتبر جزءا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أوعرضية بحسب الأحوال.
واستثناء مما تقدم يتحدد اجر الاشتراك الأساسي للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 وفقا لما يلي :
(1) الأجر الأساسي في 30 / 6 / 2015 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة في هذا التاريخ .
(2) بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالخدمة بعد 30 / 6 / 2015 يتحدد الأجر الأساسي لهم وفقا للجدول الذي يصدر به قرار من وزير التأمينات وذلك بالتنسيق مع وزير المالية .
ويضم الي الأجر المشار اليه بالبندين (1) و (2) نسبة 9 % سنويا في أول يوليو من كل عام منسوبة اليه في شهر يونيو السابق .
(ب) الأجر المنصوص عليه بعقد العمل و ما يطرأ عليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جـزءاً من الأجـر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البنود (ب ،ج ، د) من المادة (2).
وفى جميع الأحوال يراعى فى الأجر الأساسى ما يأتى :
- يتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوى لهذا الأجر بقيمة كل منهما فى 1/7/2014 ، ويتم زيادتهما سنوياً فى أول يوليو من كل عام بنسبة 10% منسوبة إلى كل منهما فى شهر يونيو السابق ، وفى تحديد الحدين المشار إليهما يراعى جبر كل من الحدين الأدنى والأقصى الشهرى إلى أقرب عشرة جنيهات.
- بمراعاة البند (1/أ) إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجراً أساسياً.
2-الأجرالمتغير: ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :
(أ)الحوافز.
(ب)العمولات.
(ج)الوهبة.
(د)البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك.
(ﻫ )الأجور الإضافية.
(و)التعويض عن الجهود غير عادية.
(ز)إعانة غلاء المعيشة.
(ح)العلاوات الإجتماعية.
(ط)العلاوة الإجتماعية الإضافية.
(ي)المنح الجماعية.
(ك)المكافأة الجماعية.
(ل) نصيب المؤمن عليه فى الأرباح.
(م)ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى.
ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد حساب عناصر هذا الأجر.
ويعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد.
(0)وفى جميع الأحوال يتعين ألا يقل أجر الإشتراك التأميني عن 400 جنيه شهريا ويزاد هذا الحد بنسبة ( 25 % ) سنويا لمدة خمس سنوات ثم تعدل الزيادة إلي ( 10 % ) سنويا ، علي ألا يقل أجر الإشتراك التأميني عن الحد الأدنى للأجر الإشتراك التأميني المحدد وفقاً لقانون العمل.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
03-بحوث - الرقابة علي أجر الإشتراك المتغير من حيث أداء الإشتراكات وأداء المزايا الصياد مراجع تأمينية 0 25-05-2017 12:55 PM
سؤال-نسب الإشتراك في القطاع الخاص العامل 14% و صاحب العمل 26% من الاجر الاساسى شعبان على مستشارك التأميني 4 21-01-2017 11:43 PM
سؤال هام بخصوص العاملين بالقطاع الخاص-أجر الإشتراك - الإشتراكات محمود سمير محمود مستشارك التأميني 3 05-12-2014 12:06 AM
القرار الوزاري 102 لسنة 2012 زيادة الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 24 28-06-2013 10:53 PM
أجر الإشتراك المتغير - عند بداية التطبيق 1984 - ثم من 1992 أحمد عبدالله مستشارك التأميني 1 16-02-2012 07:38 PM

الساعة الآن 02:21 AM.