23-09-2017, 12:43 AM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحياتى للسائل الكريم ولاستاذى الفاضل / محمد الصياد
تنص المادة (58) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على :-
يجوز لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى طلب إعادة الفحص الطبى مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز فى كل مرة.
و مع عدم الإخلال بحق المصاب فى العلاج والرعاية الطبية لا يجوز إعادة تقدير درجة العجز بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوته.
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره إطالة مدة إعادة التقدير فى الحالات التى يثبت طبيا حاجتها لذلك ويسرى هذا القرار على الحالات السابقة على تاريخ صدوره مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة. |
|
|
|