العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-01-2018, 06:07 PM   #1
محمود عبدالمنعم هاشم حنطو
عضو نشيط
إحصائية العضو







محمود عبدالمنعم هاشم حنطو غير متواجد حالياً

 

افتراضي ارملة قاصرة-الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج

استاذنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

توفي مؤمن عليه عمرة 33 عاما يعمل بالقطاع الخاص مدة سبعة سنوات وارملته عمرها ستة عشرة عاما

ولا توجد وثيقة المأذون القانونية الزواج المتعارف عليها وهي الآن حامل في شهرها السادس ووالدية احياء

وله اخوين واخت لهما مصدر دخل من تجارة بينهما وكان لا يعولهم فما هي مستحقات هذة الأرمله ؟ والجنين ؟ ووالديه ؟







    رد مع اقتباس
قديم 21-01-2018, 03:56 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (105)
يشترط لاستحقاق الأرملة أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائى نهائى ، ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر


تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (177)
يقصد بالمستحقين الأرملة والأرمل والأولاد والوالدين والإخوة والأخوات وذلك بمراعاة ما يلى :
1- الأرملة :
ويشترط لإستحقاقها أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بموجب حكم قضائى نهائى أو باعلام شرعي في الحالات التى جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج.
وتعتبر المطلقة طلاقاً رجعياً فى حكم الأرملة فى الحالتين الآتيتين :
‌أ- المطلقة التى توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتى تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق.
‌ب- المطلقة الحامل التى توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.


تضمن القانـون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية معدلا بالقانون رقم 91 لسنة 2000م
مادة 17
لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ستة عشر سنة ميلادية او كان سن الزوج يقل عن ثمانية عشر ميلادية سنة وقت رفع الدعوى.


يتم مراجعة موقف الأرملة في ضوء ما تقدم
حتي يتم تحديد المستحقين في الحالة ومستحقاتهم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 21-01-2018 في 03:59 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الزواج بعد الستين-الشرط الوحيد لاستحقاق الأرملة أن يكون الزواج موثق عبد الحكيم حجاب مستشارك التأميني 4 30-09-2015 02:44 PM
نقل عمالةمن شركةإلى شركة-تستخدم استمارات1و6- لايمنع من الوفاءبجميع الالتزامات الناشئة محمد حرب مستشارك التأميني 1 20-06-2015 04:12 PM
منحه زواج عرفي-الزواج العرفى وقطع المعاش - منحة الزواج اسلام السيسي مستشارك التأميني 3 27-09-2014 05:09 PM
مواجهه التحايل-الزواج العرفى وقطع المعاش - منحة الزواج -إثبات الطلاق من الزواج العرفي علي عبدالماجد مستشارك التأميني 3 09-03-2014 12:04 AM
منحه الزواج-تحسب المنحة علي أساس النصيب المستحق في تاريخ الزواج Dinaahmed مستشارك التأميني 10 19-07-2013 06:37 PM

الساعة الآن 11:08 PM.