العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات المؤلفات > منتدى كتابات الأعضاء

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-06-2025, 10:46 AM   #1
Mohammed ayman
عضو نشيط
إحصائية العضو







Mohammed ayman غير متواجد حالياً

 

افتراضي المحاكم العمالية

قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 نص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية.
الهدف منها تسريع الفصل في القضايا العمالية وتحقيق العدالة،و إختصاصتها تنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق قوانين العمل، حقوق العمال التأمينية، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.
ملحوظة يُعمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة اعتبارًا من أول أكتوبر 2025، كما نصت (المادة الثالثة عشرة) من مواد الإصدار.
Mohamed ayman H.M







    رد مع اقتباس
قديم 01-06-2025, 11:08 AM   #2
أحمد شبانه
عضو نشيط
إحصائية العضو







أحمد شبانه غير متواجد حالياً

 

افتراضي المحاكم العمالية المتخصصة

نظم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 إنشاء محاكم عمالية متخصصة لتيسير إجراءات التقاضي، ولسرعة الفصل في النزعات العمالية وفقاً للمواد التالية:
مادة (١٧٦) :
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة تسمى "المحكمة العمالية" ، كما تنشأ بدائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة ، لنظر الطعون التى ترفع إليها فى الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية .
ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل ، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية ، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية .
ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية ، ومحاكم الاستئناف ، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى .
مادة (۱۷۷) :
تختص المحكمة العمالية المشار إليها فى المادة (176) من هذا القانون ،
دون غيرها ، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة ، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم ، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها ، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة .
مادة (۱۷۸) :
تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية ، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ) .
وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف .
مادة (۱۷۹) :
تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية فى بداية كل عام قضائى قاضيًا بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم بصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ، وإصدار الأوامر على عرائض ، والأوامر الوقتية ، وأوامر الأداء فى تلك المسائل أيًا كانت قيمة الحق محل الطلب الذى تختص به المحاكم العمالية .
مادة (۱۸۰) :
يكون الطعن فى الأحكام ، والتظلم من الأوامر الصادرة عن قاضى الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها .
مادة (۱۸۱) :
تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل ، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم ، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها ويكون استئنافها أمام الدوائر
الاستئنافية المتخصصة .
مادة (۱۸۲) :
لا يجوز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتخصصة فى الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل ، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم ، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها ،
فى غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية .
مادة (۱۸۳) :
تختص المحكمة العمالية بالفصل فى منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية
فى الأحكام والأوامر الصادرة عنها ، أو تلك التى تصدر وفقًا للمادة (179) من هذا القانون ، ويطعن فى الأحكام الصادرة عنها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة .
ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر
المتعلقة بالتنفيذ .
ويكون الاختصاص بالفصل فى التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام المحكمة ذاتها ، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار ، أو الأمر
المتظلم منه .
مادة (١٨٤) :
ينشأ فى دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة ، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام ، والقرارات الصادرة عنها ، أو عن دوائرها الاستئنافية .
ويُصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا بتنظيم العمل بها .
مادة (١٨٥) :
ينشأ فى مقر كل محكمة ابتدائية ، وكذا بكل مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية ، مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين فى إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانونى الصحيح ، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية ، ودون مقابل .
ويصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب ، وتحديد مقراتها ، وما يلزم لحسن سير العمل فيها .
مادة (١٨٦) :
تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها ، بالفصل فى الطعون بالنقض فى الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية .
كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون ، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة فى المادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ ، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر ، أحالته إلى الدائرة المختصة .
وتشكل الدوائر الواردة فى الفقرة الثانية من هذه المادة من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل ، ويعرض الطعن على تلك الدوائر فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز الطعن فى القرار الصادر عن دائرة فحص الطعون بأى طريق .
واستثناءً من أحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه ، وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت فى موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة .
مادة (۱۸۷) :
تتبع فى الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة فى قوانين الإجراءات الجنائية ، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، والمرافعات المدنية والتجارية ، والإثبات فى المواد المدنية والتجارية ، بحسب الأحوال ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون .

Ahmed sHabana H.M







    رد مع اقتباس
قديم 01-06-2025, 01:24 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم الأستاذ
Mohamed ayman H.M
Ahmed sHabana H.M







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المحكمةالعماليةإحدى دوائرالمحكمةالابتدائيةاختصاصهاالفصل في المنازعات العمالية-تلخيص ا محمد عبدالهادى الجديد في التأمين الإجتماعي 5 01-10-2022 06:45 PM
09 - دكتور كمال عثمان -الموسوعة العمالية-حالات تخفيض اجر العامل الصياد منتدى كتابات الأعضاء 0 26-07-2022 11:06 PM
لدي مشكلةوارجومن سيادتكم الافادة-اتجه للمحكمة العمالية رضا محمد مستشارك التأميني 5 14-12-2019 12:51 PM
اللجان الخماسية ,والثلاثية والمحكمةالعمالية-استبدال المحاكم العمالية باللجان الخماسية emad.hr1978 مستشارك التأميني 1 31-07-2012 04:07 PM
مكان أنعقاد محاضرات الثقافة العمالية - والندوة الشهرية محمد رمضان عبد الله مستشارك التأميني 1 19-10-2011 09:26 PM

الساعة الآن 02:21 PM.