يوم أمس, 03:10 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة احكام الإجازة العارضة في قانون الخدمة المدنية
|
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
احكام الإجازة العارضة في قانون الخدمة المدنية
للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز 7 أيام في السنة وبحد اقصى يومان في المرة الواحدة.
لا يجوز الحصول على الإجازة العارضة قبل الإجازة الإعتيادية ، حيث أوجب قانون الخدمة المدنية على الموظف ، في المادة رقم 50 وكذلك في المادة رقم 132 من لائحته التنفيذية أن يتقدم بطلب مسبق للحصول على الإجازة الإعتيادية .
الإجازة الإعتيادية اذا تخللتها عطلة أسبوعية فيتم احتسابها ضمن مدة الإجازة الإعتيادية ولا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية.
يجوز الحصول على الإجازة العارضة ضه بعد الإجازة الإعتيادية .
يجوز الحصول على إجازه عارضة يومي الخميس والأحد ولا يدخل في حساب الإجازة العارضة يومي العطلة الأسبوعية .
https://www.mediafire.com/file/mxigy...مدنية.pdf/file |
| التوقيع |
|
اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com |
|
|
|
|