العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-11-2012, 04:44 PM   #1
mohamed_omar
عضو حديث
إحصائية العضو







mohamed_omar غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسار عن التجنيدالالزامى-حالات قطع معاش الابن والأخ -التجنيد الالزامي للابن أو الأخ

توفى مؤمن عليه وترك أرملة وابن عمره 20 سنة و6 شهور غير حاصل على اى مؤهل و بعد ثلاثة اشهر تم تجنيده الزاميا.

فهل عند بلوغه 21 سنة يتم قطع معاشه ام يستمر ؟







    رد مع اقتباس
قديم 05-11-2012, 07:58 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=3233
عنوان الرابط
تجنيدابن غيرطالب قبل سن21متى يقطع معاشه-حالات قطع معاش الابن والأخ -التجنيدالالزامي






    رد مع اقتباس
قديم 05-11-2012, 11:17 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمداخلتكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 05-11-2012, 11:51 PM   #4
محسن الطنطاوى القصبى
عضو مميز
إحصائية العضو







محسن الطنطاوى القصبى غير متواجد حالياً

 

افتراضي إستحقاق المعاش للتجنيد الإلزامى

يقطع معاش الإبن عند وصوله لسن الحادية والعشرين ويرد على الأرملة فى حدود 4/3 المعاش لأنه يشترط لإستحقاق المعاش للتجنيد الإلزامى طبقاً للمادة 116 من قانون التأمين الإجتماعى توافر الشروط الآتية :
1 - سبق قطع المعاش.
2 - لم يرد المعاش على باقى المستحقين بعد قطعه (سواء كلياً أو جزئياً).
3 - أن يكون التجنيد إلزامياً.
4 - لم يبلغ سن السادسة والعشرين.

وحيث أنه لم يسبق قطع المعاش وكذلك فى حالة قطعه سيتم الرد على باقى المستحقين وهى الأرملة ، وبالتالى لا يستفيد الإبن المذكور بأحكام المادة 116 من قانون التأمين الإجتماعى ، كما أنه لا يتوافر بشأنه أحد الإستثناءات الواردة بالبند رقم 3 من المادة 113 من قانون التأمين الإجتماعى لكى يستمر معاشه بعد سن الحادية والعشرين.







    رد مع اقتباس
قديم 06-11-2012, 12:09 AM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الأمر يتطلب المراجعة الدقيقة
للحكم الصادر فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 107 لسنة 20 قضائية " دستورية
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 16 مارس سنة 2003 الموافق 13 من المحرم سنة 1424 هـ
والمتضمن
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى كان يتقاضى معاشًا من الهيئة القومية للتأمين الأجتماعى ( مكتب تأمينات سيارات المحلة الكبرى) بصفته وصيًا على أخيه القاصر / شوقى إبراهيم طاهر والذى تم تجنيده بتاريخ 2/1/1995 واستمرت الهيئة فى صرف هذا المعاش حتى فوجىء بوقفه ومطالبته برد مبلغ 625 جنيها للهيئة بدعوى تقاضيه لهذا المبلغ دون وجه وفقًا لحكم المادة 116 من قانون التأمين الأجتماعى فقام المدعى بالأعتراض على هذا الأجراء أمام لجنة فحص المنازعات ...........
..............
.............
وحيث إن المادة 116 من قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ـ محل الطعن الماثل ـ تنص على إنه " إذا كان المعاش المستحق للولد أو الأخ لم يرد على باقى المستحقين بعد قطعه يعاد صرفه فى حالة إيقاف صرف أجره أثناء فترة التجنيد الألزامية طالما لم يبلغ سن السادسة والعشرين .
وينعى المدعى على المادة المذكورة أنها حين أخرجت الولد أو الأخ الذى لم يلتحق بعمل قبل تجنيده من مظلة التأمين الأجتماعى وفضلت عليه الذى التحق بعمل قبل التجنيد فقضت بأستمرار الأخير دون الأول فى صرف المعاش المستحق فإنها تكون مخالفة لأحكام المواد 2 ، 4 ، 7 ، 8 ، 17 من الدستور .
وحيث إن هذا النعى صحيح فى جوهره ، ذلك أن الدستور قد حرص على النص على مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون بإعتباره الوسيلة الأساسية لتعزيز الحماية القانونية المتكافلة للحقوق والحريات جميعًا سواء التى نص عليها الدستور أو تلك التى يكلفها التشريع ، وإذا كانت صور التمييز المخالف لمبدأ المساواة لا تقع تحت حصر ، فإن قوامها هو تحقق أية تفرقه أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد بصورة تحكيمة تؤدى إلى الحرمان من التمتع بالحقوق المكفولة دستوريًا أو تشريعيًا ، ومناط إعمال مبدأ المساواة هو تماثل المراكز القانونية بالنسبة للتنظيم التشريعى محل البحث .
وحيث أنه متى كان ما تقدم ، وكان النص المطعون عليه قد قصر صرف المعاش المستحق للولد أو الأخ على حالة إيقاف صرف أجره ـ بأفتراض التحاقه بعمل ـ أثناء فترة التجنيد الألزامية وحرم قرينه الذى لم يلتحق بعمل قبل التجنيد من هذا الحق بالرغم من تماثل مركزهما القانونى من حيث أصل استحقاقهما لمعاش من هيئة التأمين الأجتماعى ومن حيث أداء كل منهما للواجب الوطنى فى التجنيد الألزامى فإن النص الطعين بكون قد أنشا بهذه التفرقة تمييزًا تحكميًا غير مبرر ، حيث كان التجنيد سببا لحرمان الأول من صرف أجره ، وهو بذاته سببا لحرمان الأول من صرف أجره ( عبارة خطأ - العبارة التالية هي الصحيحة )، وهو بذاته سببًا لحرمان الثانى من السعى لعمل يتقاضى عنه أجرًا ، إذ كان ذلك ، فإن النص الطعين يكون قد وقع فى حمأة الخروج على مبدأ المساواة ويكون بالتالى مخالفًا لحكم المادة 40 من الدستور مما يتعين معه الحكم بعدم دستورتيه فيما تضمنه من قصر الحق فى صرف المعاش المستحق للولد أو الأخ على حالة إيقاف صرف أجره أثناء فترة التجنيد الألزامية دون قرينه الذى لم يلتحق بعمل قبل التجنيد .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 116 من قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من حرمان الولد او الأخ الذى لم يكن قد التحق بعمل قبل التجنيد من صرف المعاش المستحق أثناء فترة التجنيد الألزامية ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 06-11-2012 في 02:21 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 06-11-2012, 01:00 AM   #6
محسن الطنطاوى القصبى
عضو مميز
إحصائية العضو







محسن الطنطاوى القصبى غير متواجد حالياً

 

افتراضي إستحقاق المعاش للتجنيد الإلزامى

أستاذى الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله

تعلمنا من سيادتكم أن شروط الإستحقاق للتجنيد الإلزامى طبقاً للمادة 116 من قانون التأمين الإجتماعى خمسة شروط وهى الشروط المشار إليها بالمداخلة بالإضافة إلى شرط أن يكون قد سبق إيقاف الأجر أثناء فترة التجنيد الإلزامى ، وحيث أن حكم المحكمة الدستورية المشار إليه لم يتعرض إلا لهذا الشرط بالمادة 116 وقضى فقط بعدم دستوريته لذا فإن باقى الشروط الأربعة تعتبر قائمة بالنص ويتم العمل بها.

والمثال المشار إليه لم يتوافر بشأنه شرط "سبق قطع معاشه" وكذلك حتى ولو بفرض أنه تم قطع المعاش سيتم رده على الأرملة جزئياً وتعلمنا من سيادتكم أن الرد سواء كان كلياً أو جزئياً فلا يستحق المعاش.







    رد مع اقتباس
قديم 08-05-2018, 04:29 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تقصد ما تضمنه الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=9580
وعنوانه
7-االصندوق الحكومي - المرصد الفني - أكتوبر 2015
الموضوع رقم 2 - عدم جواز الاستمرار في صرف المعاش للابن أو الأخ الذي بلغ سن قطع المعاش أثناء تاديته الخدمة العسكرية .

أشاركك الأسف ، الله المستعان
رغم ما سبق أن أبديناه تفصيلا في هذا الموضوع ، في المداخلات السابقة ، في ضوء ما انتهي اليه حكم المحكمة الدستورية العليا







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
نقص قيمه المعاش ومنحة القطع--حالات قطع معاش الابن والأخ -التجنيدالالزامي ابو عمر 2015 مستشارك التأميني 6 24-08-2015 08:49 PM
إستفسار-حالات قطع معاش الابن والأخ -التجنيدالالزامي سويد مستشارك التأميني 6 14-08-2015 11:50 PM
هل التجنيديؤدى الى قطع المعاش؟-حالات قطع معاش الابن والأخ -التجنيد الالزامي للابن أو MohamedAhmed مستشارك التأميني 5 08-08-2015 03:19 PM
استحقاق الابن للمعاش اثناء تأدية الخدمة العسكرية-التجنيد الالزامي للابن أو الأخ alyedin nassr مستشارك التأميني 3 26-06-2015 11:38 AM
معاش الابن - في حالة التجنيد الالزامي - التجنيد الالزامي للابن أو الأخ احمد يس مستشارك التأميني 1 12-06-2011 12:53 AM

الساعة الآن 02:52 PM.