العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-12-2012, 12:56 PM   #1
محمد سعيد
عضو حديث
 
الصورة الرمزية محمد سعيد
إحصائية العضو







محمد سعيد غير متواجد حالياً

 

افتراضي اصحاب الاعمال-تحديد دخل الاشتراك -تعديل دخل الاشتراك-اضافةفئات اشتراك جديدة

السلام عليكم ......استاذى الفاضل هل يجوز زيادة دخل الاشتراك الشهرى لاصحاب الاعمال الى الحد الاقصى الجديد 2100جنيها طبقا للقرار رقم 115 لسنة 2012علما بان دخل الاشتراك الشهرى حاليا 950جنيها1/1/2012 وما هو المقصود بنسبة ال15% سنويا







    رد مع اقتباس
قديم 06-12-2012, 02:32 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : يراعي في تحديد دخل الاشتراك وزياته :
ما تضمنته المادتين 10 و 11
من قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة 10
يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق ، ويراعى فى تحديده ما يأتى :
1 ـ ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
2 ـ ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
3 ـ ألا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة .
ويحدد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بقرار يصدره،الشروط والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون

مادة 11
يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأعلى التالي بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا يكون سنه قد جاوز 55 سنة فى أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل .
كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة .

ويسرى تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل .
ويجوز للمؤمن عليه فى أي وقت تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام إلى أي دخل أعلى ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات ومبلغ إضافي بنسبة 6% سنويا من إجمالي هذه الفروق ، وذلك إعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء .

وما تضمنته المادة 5 من
قرار رقم 282 لسنة 1977
باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعى
على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع

مادة (5)
إذا رغب المؤمن عليه تعديل دخل اشتراكه يقدم طلب التعديل إلى المكتب المختص على النموذج رقم (57) المرافق .

ثانيا : المقصود بنسبة ال15% سنويا :
في يناير 2013 تضاف شريحة برقم 32 تحدد كما يلي :
1 - 2100 ( الشريحة رقم 31 ) × 115 % = 2415
2 - بشرط ألا تجاوز مجموع أجر الاشتراك الأساسي والمتغير وفقا لقانون التأمين الاجتاعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 في هذا التاريخ
وحيث في يناير القادم الحد الأقصي للأجرين المشار اليهما = الأجر الأساسي 912.5 جنيه والأجر المتغير 1380 جنيها المجموع = 2292.5 جنيه
أي تكون الشريحة 32 = 2200 جنيه






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 06-02-2014 في 04:10 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 08-12-2012, 05:37 PM   #3
محمد سعيد
عضو حديث
 
الصورة الرمزية محمد سعيد
إحصائية العضو







محمد سعيد غير متواجد حالياً

 

افتراضي شكرا

شاكر جدا لاهتمام حضرتك والرد وافى وشامل وارجو من حضرتك توجيه رساله للعاملين بالموقع الاليكترونى بهيئة التامينات حيث انه يعانى من الاهمال والقصور وتحديدا قسم تحديث البيانات الخاصه بالافراد والمنشاة......بشكر حضرتك مره تانيه







    رد مع اقتباس
قديم 08-12-2012, 06:14 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل التوفيق للجميع







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 10-12-2012, 11:17 AM   #5
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي الحد الأقصى للأجر المتغير

2 - بشرط ألا تجاوز مجموع أجر الاشتراك الأساسي والمتغير وفقا لقانون التأمين الاجتاعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 في هذا التاريخ
وحيث في يناير القادم الحد الأقصي للأجرين المشار اليهما = الأجر الأساسي 912.5 جنيه والأجر المتغير 1380 جنيها المجموع = 2292.5 جنيه


--------------------------------------------------

الحد الأقصى للأجر المتغير الان 1200 ج من 1/7/2012

لماذا يصبح 1380 جنيه فى أول يناير 2012

معذرة للسؤال إذا كان قد صدر قانون أو قرار بزيادة الأجر المتغير حيث أننى كنت غير متواجد فى الفترة السابقة .

ولكم الشكر








    رد مع اقتباس
قديم 10-12-2012, 11:40 AM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=3010
وعنوانه
قرار وزاري 115 لسنة 2012 بزيادة شرائح دخل الإشتراك الشهرى 108لسنة1976 و 50 لسنة 1978

المادة الثانية منه







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 21-12-2012, 10:53 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لي تحفظ علي الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2012 المشار اليه
الصادر من الصندوق الحكومي
حيث تضمن زيادة ال 15 % مركبة
بمعني أن يكون تدرج الأجر المتغير كما ورد بالكتاب الدوري المشار اليه كما يلي :


التاريخ----------------------------------------------------------------------المؤمن عليهم من غير شاغلى منصب الوزير-----------------------------------------الوزير ومن يعامل معاملته





من 01/7/2012 --------------------------------------------------------------------------14400 ---------( الشهري 1200 )--------------------------------------------------21600



من 01/1/2013 ------------------------------------------------------------------------------16560---------( الشهري 1380 )----------------------------------------------------- 24840




من 01/1/2014--------------------------------------------------------------------------------19044---------( الشهري 1587 )------------------------------------------------------28566




من 01/1/2015---------------------------------------------------------------------21900.6------( الشهري 1825.05 )--------------------------------------------------32850.9




من 01/1/2016-----------------------------------------------------------------25185.69------( الشهري 2098.81 )----------------------------------------------------37778.53




من 01/1/2017--------------------------------------------------------------------28963.54----( شهري 2413.63 ) ----------------------------------------------------43445.31







مما يعني :
1 - صعوبة في التطبيق نتيجة أن يكون الحد الأقصي لأجر الاشتراك الشهري والسنوي بشكل غير معتاد
2 - من جانب آخر أن تحديد الزيادة مركبة لا يتفق مع ما تضمنته المادة الأولي من القرار الوزاري 102 لسنة 2012 من أن تكون الزيادة منسوبة الي الحد الأقصي الوارد به
"إعتباراً من 1/7/2012 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع 14400 جنيه سنوياً و 21600 جنيها للمؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش .
ويزاد الحد الأقصى المشار إليه بنسبة 15 % سنوياً منه فى بداية كل سنة ميلادية.



ومن مقتضي ذلك أن تكون الزيادة السنوية والشهرية ثابتة
شهريا 180 جنيها ( 1200 × 15 % )
سنويا 180 × 12 = 2160 ( 14400 × 15 % = 2160 )



ويالتالي يكون التدرج وفقا لما تضمنه القرار الوزاري كما يلي :

التاريخ--------------------------------------------------------------------------------المؤمن عليهم من غير شاغلى منصب الوزير-------------------------------------------





من 01/7/2012 ------------------------------------------------------------------------------------14400 ---------( الشهري 1200 )--------------------------------------------------



من 01/1/2013 ----------------------------------------------------------------------------------------16560---------( الشهري 1380 )-----------------------------------------------------



من 01/1/2014------------------------------------------------------------------------------------------18720---------( الشهري 1560 )------------------------------------------------------




من 01/1/2015-----------------------------------------------------------------------------------------20880------( الشهري 1740)--------------------------------------------------




من 01/1/2016------------------------------------------------------------------------------------------23040------( الشهري 1920)----------------------------------------------------




من 01/1/2017----------------------------------------------------------------------------------------25200--- -( شهري 2100) ----------------------------------------------------










والأمر يتطلب مراجعة الصندوق العام والخاص لبيان رأيه في هذا الشأن






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 21-12-2012 في 11:36 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 21-12-2012, 11:50 PM   #8
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ربنا يبارك فى صحتك وعمرك وجزاك الله خير على هذه المعلومه وملاحظاتك القيمه
ما فهمته من حضرتك ان الزياده المركبه التى اشرت اليها تتعلق بالذي يشغل منصب وزير
ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش .
ارجوا من حضرتك التعليق والتوضيح عندما يقر مشروع الدستور الجديد انشاء الله
فى مادة الحد الادنى للاجور والمعاشات كذلك معاشات الفلاحين والعمالة الغير منتظمه







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

    رد مع اقتباس
قديم 22-12-2012, 12:03 AM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الجزء الأول من الاستفسار
الموضوع يتعلق ب :
1 - المؤمن عليهم من غير شاغلى منصب الوزير
2 - الوزير ومن يعامل معاملته


الجزء الثاني من الاستفسار
لا اجابة عندي له






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 25-12-2012, 12:34 AM   #10
محسن الطنطاوى القصبى
عضو مميز
إحصائية العضو







محسن الطنطاوى القصبى غير متواجد حالياً

 

افتراضي الحد الأقصى لأجر الإشتراك

أستاذنا الفاضل / محمد الصياد
إسمح لى سيادتكم أن أعرض وجهة نظر أخرى فى هذا الموضوع :
(1) من أهم أهداف نظام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة هو التعويض عن الأجر الحقيقى عندما يتحقق خطر الشيخوخة أو العجز او الوفاة وتصل فى بعض الدول المتقدمة إلى حوالى 70% من الأجر.
(2) من أهم مؤشرات قياس الأداء لنظام التأمين الإجتماعى الجيد هو نسبة تعويض الدخل عند تحقق خطر الشيخوخة أو العجز أو الوفاة.
(3) بسبب الفجوة الكبيرة التى حدثت بين الأجر الحقيقى وبين الحد الأقصى لأجر الإشتراك التأمينى (عدم زيادة الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير لمدة أكثر من 15 سنة ) أصبحت نسبة تعويض الدخل الحقيقى عند تحقق خطر الشيخوخة والعجز والوفاة فى متوسط 25% ، وهو ما أدى إلى وجود نظرة سلبية للنظام بسبب المعاشات المتدنية والتى لا تكفى لقضاء الحاجات الضرورية للأسرة ، وهو ما يظهر جليا فى القطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المنظم.
(4) أكد الخبراء الإكتواريين للصناديق أن أى زيادة للحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير لن تؤثر على المركز المالى للنظام ، نظراً لأن طريقة حساب الحقوق عن هذا الأجر تكون بمتوسط الأجور عن كامل الفترة وتزاد بنسبة 2% عن كل سنة بعكس الحال فى الأجر الأساسى لأن الحقوق فيه تحسب عن الأجور الأخيرة مع مراعاة سلم تدرج الأجر (وهذا ما أدى إلى الحيرة بسبب عدم زيادة الأجر طوال هذه الفترة طالما أن الزيادة لن تؤثر على المركز المالى للصناديق).
(5) بسبب هذه الفجوة بين الأجر الحقيقى وأجر الإشتراك أدى ذلك إلى أن تكون نسبة تكلفة التأمين الإجتماعى عن العاملين الحاصلين على أجور كبيرة قليلة جداً بالمقارنة بنسبة تكلفة التأمين الإجتماعى عن العاملين الذين يحصلون على أجور متدنية ، مما أثر على أحد المبادىء القائم عليها النظام وهو إعادة توزيع الدخول بين فئات المجتمع.(نسبة تكلفة التأمين الإجتماعى = قسمة الإشتراكات المحصلة على الأجر الحقيقى).
(6) لذا فقد كان لازاماً على الهيئة أن تعالج هذا الوضع بزيادة الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير وبطريقة تتفادى عدم تكرار الأسباب التى أدت إلى عدم زيادة الحد الأقصى للأجر المتغير إلى أكثر من 15 سنة ، وكذلك عدم زيادته بنسبة كبيرة تؤدى إلى تحميل عبء على أصحاب الأعمال بشكل يصعب أن يتحمله أصحاب الأعمال.
(7) لذا فقد تم وضع قاعدة بزيادة الحد الأقصى للأجر بنسبة 15% سنوياً بهدف الوصول للأجر الحقيقى للعامل خلال فترة زمنية تصل إلى 10 سنوات والهدف عند وضع هذا النص بأن تحسب الزيادة فى صورة مركبة حتى لا تستغرق فترة زمنية كبيرة للوصول للأجر الحقيقى للعامل وبالتالى معالجة مشكلة الفجوة بين الأجر والمعاش فى أقرب وقت ممكن.
(8) عندما علمت برأى سيادتكم فقد تم مناقشة الموضوع بالهيئة وتم التأكيد أن الزيادة للحد الأقصى المتغير تراكمية وليست ثابتة وإلا سوف تطول فترة معالجة مشكلة الفجوة بين الأجر الحقيقى والمعاش فى حالة الأخذ بالزيادة الثابتة.







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعديل فئه صاحب العمل بعد سن 55 لوجود عامل اجره اكبر - قواعد تحديد دخل الاشتراك وليد حامد مستشارك التأميني 9 25-04-2013 12:20 AM
تعليمات7لسنة2012-الاجراءات فى حالةتقدم اصحاب الاعمال بطلبات الصرف مع وجودمديونيةعليهم وليد حامد الجديد في التأمين الإجتماعي 1 10-11-2012 10:46 AM
اصحاب الاعمال الاجانب والتامين عليهم قانون 108 لسنة 1976 mahmoud48 مستشارك التأميني 1 13-12-2011 09:42 PM
سؤال ( حول قانون 108 لاصحاب الاعمال )- زيادة المعاشات - استمرار الاشتراك في القانون lolo bibo مستشارك التأميني 5 07-12-2011 08:40 PM
فئة الاشتراك المسجل على الحاسب أكثر من السداد الفعلي-اجراءات تعديل دخل الاشتراك mo_ko_ho مستشارك التأميني 1 21-10-2011 05:01 PM

الساعة الآن 09:34 PM.