العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-03-2013, 11:19 PM   #1
كمال ارمانيوس
عضو مميز
إحصائية العضو







كمال ارمانيوس غير متواجد حالياً

 

افتراضي الانذاروالفصل من العمل الغياب اكثرمن عشرين يومامتقطعةخلال السنةالواحدة-المقصودبالسنة؟

استاذنا الغالى / محمد الصياد
تحية طيبة وبعد,,,
يوجد طرفنا عامل مؤمن عليه غاب اكثر من عشرة ايام متقطعة خلال عام 2012وارسلت له انذار اول بالفصل طبقا للقانون وفى العام الحالى خلال شهرين فقط غاب ايضا اكثر من عشرة ايام متقطعة هل ارسل له انذار اول لان هذا العام جديد ام ارسل له انذار ثانى بالفصل
وتفضلوا بقيول فائق الاحترام,,,







    رد مع اقتباس
قديم 12-03-2013, 03:25 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 69:لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الاتيه :

1 - إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة او قدم مستندات مزورة.

2 - إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه اضرار جسيمه لصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصه بالحادث خلال اربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه .

3 - إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللأزم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة بشرط ان تكون هذة التعليمات مكتوبه ومعلنة في مكان ظاهر رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

4 - إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتاليه ، علي ان يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيلبه عشرة ايام في الحالة الاولي ، وبعد غيابه خمسة ايام في الحالة الثانية .

5 - إذا ثبت ان العامل افشي اسرار المنشأة التي يعمل بها ادت إلي احداث اضرار جسيمة بالمنشأة .

6 - إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه .

7 - إذا وجد العامل اثناء ساعات العمل في حالات سكر بين او متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

8 - إذا ثبت اعتداء العامل علي صاحب العمل او المدير العام وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم علي احد رؤسائه اثناء العمل او بسببه.

9 - إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلي (194)من الكتاب الرابع من هذا القانون .





وأري أن السنة الميلادية تكون هي المناسبة لتطبيق هذا النص

وأفضل الرجوع الي مكتب العمل للتأكد من أن هذا المفهوم هو الصحيح

وقد يكون من المفيد افادتنا من خلال المنتدي ما يجاب عليك به بهذا الشأن وسنده التشريعي ان وجد - لافادة المتعاملين مع المنتدي







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
إجراءات الفصل لموظف ممتنع عن تنفيذ عمله و دائم الغياب على محمد مستشارك التأميني 1 20-06-2011 07:27 PM

الساعة الآن 10:41 PM.