العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-03-2014, 01:56 AM   #1
hamed mohamed
عضو حديث
 
الصورة الرمزية hamed mohamed
إحصائية العضو







hamed mohamed غير متواجد حالياً

 

Post استشارة بخصوص المعاش وجمع بين معاشين-منحة الوفاة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سيادة المستشار :محمد الصياد
تحية طيبة وبعد ....
استشارة بخصوص المعاش وجمع بين معاشين .
سيدة زوجها توفى فى عام 2008 وتاخد معاش زوجها
هى وابنائها 2ولاد+2بنات وكان زوجها يعمل فى شركة قطاع عام ثم اصبحت الشركة قطاع خاص وقت الوفاة (قطاع خاص) .
وزاد المعاش حتى وصل الى 1200 جنية
وفى عام 2013 توفى ابوها وكان ياخد معاش 400 من التامنيات الاجتماعية
هل يجوز ان تاخد السيدة معاش ابوها او جزء منه او منحة منه؟
مع العلم جميع اخوه السيدة على قيد الحياة وجميعهم متزوجون وهى الارملة الوحيدة وهى غير متزوجة
هل لها الحق فى اخد المعاش واضافته الى معاش زوجها؟ام لا؟
واذا كان الجواب نعم ما هى الاجراءات التى تتبع
ولسيادتكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 06-03-2014, 12:09 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

وفقا للقانون
تستحق في معاش زوجها نصف المعاش ويستحق الأولاد النصف الآخر
تستحق في معاش والدها باعتبارها المستحقة الوحيدة 2 / 3 المعاش

يتم مقارنة
نصيبها في معاش زوجها في تاريخ وفاة والدها
بنصيبها في معاش والدها في هذا التاريخ
إذا كان نصيبها في معاش زوجها أكبر من أو = نصيبها في معاش والدها لا تستحق في معاش والدها
إذا كان نصيبها في معاش زوجها أقل تستحق من معاش والدها الفرق

يتم استيفاء طلب صرف المعاش ( النموذج مجانا بالجهة التي بها ملف معاش الوالد)
يرفق به
شهادة وفاة الوالد
وبيان المعاش المستحق لها عن زوجها من الجهة التي بها ملف معاشه

حيث
تستحق منحة الوفاة عن والدها باعتبارها أرملة
وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يستحق مبلغ تعويض إضافي يوزع علي ورثة الوالد الشرعيين
كما تستحق نفقات الجنازة لأرشد الأولاد أو من يثبت قيامه بها







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 29-03-2014, 12:39 PM   #3
hamed mohamed
عضو حديث
 
الصورة الرمزية hamed mohamed
إحصائية العضو







hamed mohamed غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسار

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصياد مشاهدة المشاركة
وفقا للقانون
تستحق في معاش زوجها نصف المعاش ويستحق الأولاد النصف الآخر
تستحق في معاش والدها باعتبارها المستحقة الوحيدة 2 / 3 المعاش

يتم مقارنة
نصيبها في معاش زوجها في تاريخ وفاة والدها
بنصيبها في معاش والدها في هذا التاريخ
إذا كان نصيبها في معاش زوجها أكبر من أو = نصيبها في معاش والدها لا تستحق في معاش والدها
إذا كان نصيبها في معاش زوجها أقل تستحق من معاش والدها الفرق

يتم استيفاء طلب صرف المعاش ( النموذج مجانا بالجهة التي بها ملف معاش الوالد)
يرفق به
شهادة وفاة الوالد
وبيان المعاش المستحق لها عن زوجها من الجهة التي بها ملف معاشه

حيث
تستحق منحة الوفاة عن والدها باعتبارها أرملة
وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يستحق مبلغ تعويض إضافي يوزع علي ورثة الوالد الشرعيين
كما تستحق نفقات الجنازة لأرشد الأولاد أو من يثبت قيامه بها

كم تساوى وتقدر المنحة التى تستحقها عن والدها باعتبارها ارملة (بالتقريب)
وماهى اجراءات صرف هذة المنحة ؟






التوقيع


اذكرالله وصلى على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
    رد مع اقتباس
قديم 07-03-2014, 02:37 AM   #4
hamed mohamed
عضو حديث
 
الصورة الرمزية hamed mohamed
إحصائية العضو







hamed mohamed غير متواجد حالياً

 

Thumbs up

شكرا جزيلا وجزاكم الله خيرا






التوقيع


اذكرالله وصلى على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
    رد مع اقتباس
قديم 08-03-2014, 06:11 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسال الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 29-04-2014, 12:57 AM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

منحة الوفاة = معاش صاحب المعاش عن شهر الوفاة والشهرين التاليين له







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
منحة الوفاة-لا يجوز تحديد منحة الوفاة للورثة الشرعيين في النموذج 105 مكرر ابراهيم لطفى مستشارك التأميني 3 12-10-2013 12:03 AM
ساعدنى بخصوص منحة الوفاة-أولوية استحقاق منحة الوفاة محمد عصام89 مستشارك التأميني 6 16-01-2013 07:33 PM
استشارة-في حالة وجود مطلقة وأرملة وبنت لمن تستحق منحة الوفاة ونفقات الجنازة والمعاش نور المصرى مستشارك التأميني 7 26-12-2011 12:22 AM
استشارة - مدي استحقاق معاش شهر الوفاة في حالة وفاة صاحب المعاش-يعتبرالصرف صحيح نور المصرى مستشارك التأميني 4 12-09-2011 09:49 PM
حالتين توريث معاش : منحة الوفاة لبنت مترملة - استحقاق المعاش مطلقة قبل شهر من الوفاة عزه مستشارك التأميني 1 07-03-2011 04:21 PM

الساعة الآن 05:41 PM.