العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-03-2014, 11:05 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي خضوع اختياري / الزامى للقانون108لصاحب معاش قانون79 لسنة 1975وماده 5 قرارجمهوري1986/62

مؤمن عليه من مواليد 1948/8/4
صاحب منشاه ترزى من 1976/11/1 والنشاط ظل قائم حتى 2013/4/16 تاريخ التصفيه
تم التامين عيه عامل خياطه ق 79 لسنه 1975 بشركه نسيج اعتبارا من 1996/10/25 حتى تاريخ بلوغه سن التقاعد فى 2008/8/3
بتاريخ 2008/8/26 تقدم بطلب صرف وفقا لاحكام الماده 5 من القرار الجمهورى 1986/62 عن مدد خدمته عامل
ونتسائل عن
اعتبارا من 2008/8/4 هل خضوعه اختيارى /الزامى للقانون 108 لسنه 1976






    رد مع اقتباس
قديم 27-03-2014, 11:45 PM   #2
المنياوى
عضو ماسي
إحصائية العضو







المنياوى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

مادة 7
لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .
ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه ، ويكون له فى هذه الحالة طلب تحويل احتياطي معاشه وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون .
وللمؤمن عليه فى حالة عدم تحويل احتياطي معاشه أن يجمع بين المعاش المشار إليه وبين دخله من نشاطه الخاضع لهذا القانون .






    رد مع اقتباس
قديم 28-03-2014, 04:12 PM   #3
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي الخضوع اختياريا

الزميل الفاضل وليد السائل الزميل الفاضل المنياوي صاحب المداخله

استاذنا الفاضل محمد بك حياكم الله
بالنسبه للحاله المعروضه اري ان يكون التامين علي المذكور من اليوم التالي لبلوغه سن الستين اختياريا وليس الزاميا طبقا للقانون

108 لسنه 1976 وذلك وفقا للمادة 5 من ق 108 وكذلك المادة 7 من القانون 108 لسنه 1976

مادة 5
يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين .
ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا .
ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه .
ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .
مادة 7
لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .
ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه ، ويكون له فى هذه الحالة طلب تحويل احتياطي معاشه وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون .
وللمؤمن عليه فى حالة عدم تحويل احتياطي معاشه أن يجمع بين المعاش المشار إليه وبين دخله من نشاطه الخاضع لهذا القانون

ولكني اري من وجهه نظري ان المذكور خاضعا ولكن خضوعه ليس الزاميا وله ان يختاراما الاشتراك من بلوغه سن الستين حتي تصفيه النشاط او عدم الاشتراك لان خضوعه ليس اجباريا وفقا لما تقدم ولاسناذنا التعليق ولعلي اصبت

محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 28-03-2014, 07:43 PM   #4
العارف احمد عبدالرحمن
عضو ماسي
إحصائية العضو







العارف احمد عبدالرحمن غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسار

ماذا لو ترك المذكور العمل بالشركه ق 79 لسنه 1975 فى 3/7/2008 اى قبل بلوغ سن الستين بشهر فى هذه الحاله تكون عودته الى ق 108 لسنه 1976 اجبارى والاستمرار الى سن 65 سنه اوالغاء النشاط.







    رد مع اقتباس
قديم 06-04-2014, 10:59 PM   #5
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نامل الاستناره براى ا / الصياد







    رد مع اقتباس
قديم 10-04-2014, 10:33 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت التشريعات بالموقع
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم (62) لسنة 1986
في شأن
القواعد التى تتبع في حالات الانتقال بين
أنظمة التأمين الإجتماعى
مادة 1
تسرى أحكام هذا القرار على حالات انتقال المؤمن عليه من مجال تطبيق أحد قوانين التأمين الإجتماعى المشار إليها إلى مجال تطبيق قانون آخر من هذه القوانين .


مادة 2
إذا لم يكن المؤمن عليه قد إكتسب حقاً في المعاش وقت إنتقاله لمجال تطبيق آخر قانون معامل به فتحدد حقوقه التأمينية على أساس سبب الإستحقاق في هذا القانون ويراعى في تسويتها ما يأتي :-
1 – إذا كان مجموع مدد الاشتراك وفقاً لجميع القوانين المشار إليها لا يعطيه حقاً في المعاش .............
2 – إذا كان مجموع مدد الاشتراك وفقاً للقوانين المشار إليها يعطيه الحق في معاش وكان سبب الاستحقاق لغير العجز أو الوفاة فيحسب المعاش عن مجموع مدد اشتراكه باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك .


مادة 3
إذا كان المؤمن عليه قد أكتسب حقاً في المعاش عن مدة أو مدد اشتراكه السابقة على المدة الأخيرة ولم يطلب صرف هذا المعاش حتى تاريخ إستحقاق الصرف وفقاً للقانون الأخير فيسوى معاشه وفقاً لما يأتي :_
1 – إذا كان سبب الاستحقاق وفقاً للقانون الأخير لغير العجز أو الوفاة فيحسب المعاش وفقا لأحكام البند (2) من المادة السابقة .



مادة 21
يراعى عند تطبيق أحكام هذا القرار ما يأتي :
1 – إعتبار مدد الإشتراك في القوانين المشار إليها في المادة (1) وحدة واحدة إذا كان من شأن ذلك استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش .
2 – تطبيق أحكام آخر قانون معامل به المؤمن عليه فيما لم يرد به نص في هذا القرار .



تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسة 1975
مادة (18)
يستحق المعاش فى الحالات الآتية :-

1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبه للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب) و(ج) من المادة (2)، وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل

مادة (39)
يفترض عدم إنتهاء خدمة المؤمن عليه فى حالة إنتقاله من أحد القطاعات التابعة لأحد صندوقى التأمينات إلى قطاع يتبع الصندوق الآخر ولو كان صاحب حق فى معاش عن المدة الأولى ، وتسوى حقوقه عند إنتهاء خدمته كما لو كانت مدة اشتراكه جميعها فى صندوق واحد.

ويلتزم الصندوق الذى يتبعه فى تاريخ انتهاء خدمته بمستحقاته عن جميع مدد اشتراكه فى التأمين ويتحمل كل صندوق بنصيبه فى المعاش أو لتعويض أو المكافأة بنسبة المدة التى قضاها المؤمن عليه فيه إلى مدة الاشتراك الكلية ويؤدى الصندوق الأول إلى الصندوق الآخر القيمة الرأسمالية لنصيبه فى المعاش مقدرة وفقاً لجدول يصدر به قرار من وزير التأمينات.( )( )

وتدخل ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين المدد التى أدى المؤمن عليه عنها إشتراكاً وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، ووفقا ًلقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 وتحدد قواعد ضم المدد المشار إليها وكيفية حسابها فى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية( ) بناء على عرض وزير التأمينات


تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
مادة 5
يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين .
ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا .
ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه .
ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .

مادة 7
لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي
، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .


بتطبيق ما تقدم علي الحالةالمعروضة :
1 - بخضوع المؤمن عليه لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
أصبح غير خاضع للقانون 108 لسنة 1976 ( مادة 7 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976)
2- ببلوغ المؤمن عليه سن الستين أصبح مستحقا للمعاش (مادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 )
3- تسوي مستحقاته عن اجمالي مدد الاشتراك وفقا للقانونين المشار اليهما ( مادة 39 من القانون 79 لسنة 1975 - المادة 3 والمادة 21 من القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986 )
4 - يستحق المعاش المشار اليه من تاريخ بلوغه سن الستين
5 - اليوم التالي لبلوغه سن الستين يكون اشتراكه اختياري وفقا للقانون 108 لسنة 1976 (مادة 5 من القانون المشار اليه )
6 - الحالة لا علاقة بالمادة 5 من القرار الجمهوري المشار اليه لا من قريب أو بعيد حيث الانتقال من مجال القانون 108 لسنة 1976 الي مجال القانون 79 لسنة 1975 وليس العكس
مادة 5
في حالة انتقال المؤمن عليه الذي له مدة اشتراك موجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وفقاً لحكم البند (6) من المادة (18)
من قانون التأمين الإجتماعى إلى مجال انطباق قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج فيجب عند بلوغه ........
وفى حالة انتقال المؤمن عليه المذكور إلى مجال انطباق قانون التامين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم فيكون له الحق عند بلوغه سن الستين في طلب صرف معاش وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وتتبع في شأن تسويه حقوقه عن مدة اشتراكه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 10-04-2014 في 10:44 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 12-04-2014, 03:33 PM   #7
شاهين
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية شاهين
إحصائية العضو







شاهين غير متواجد حالياً

 

افتراضي

عفوا استاذى الفاضل
سبق ان عرضت على سيادتك استفسار فى نفس الموضوع السابق وكان يخص حاله مشابهه
ولكن الاقسام المعنيه بالموضوع مثل المعاشات والمراجعه لم تقتنع بالرى الذى يفيد ان التامين
غلى ص ع بعد الستين احتيارى ..وبالتالى تم عرض الموضوع على اداره التوجيه الفنى بالمنطقه
والتى افادت فى ردها ان التامين على صاخب العمل فى الحاله السابقه يكون اجبارى بحجه ان بدايه
النشاط كانت قبل الستين ..رغم انه التحق بعمل يخضعه للقانون 79 وبلغ سن الستين ومازالت صفته
كصاحب عمل متوافره .

اما الحاله التى يكون فيها التامين على ص ع اختيار ى اذاكانت بدايه النشاط بعد سن استين وقبل بلوغ سن الخامسه والستين
هذا راى اداره التوجيه الفنى بمنطفه الغربيه
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة ماهو تعليق سبادتكم نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
وشكرا جزيلا







    رد مع اقتباس
قديم 12-04-2014, 06:53 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع المداخلة 6 جيدا
وقد تضمنت
بتطبيق ما تقدم علي الحالةالمعروضة :
1 - بخضوع المؤمن عليه لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
أصبح غير خاضع للقانون 108 لسنة 1976 ( مادة 7 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976)







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 23-02-2016, 11:41 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع جيدا ما تضمنته المداخلة 6
مادة 7
لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 02-03-2016, 12:09 AM   #10
علي عبدالماجد
عضو ماسي
إحصائية العضو







علي عبدالماجد غير متواجد حالياً

 

افتراضي خضوع اختياري / الزامى للقانون108لصاحب معاش قانون79 لسنة 1975وماده 5 قرارجمهوري1986/6

الاستاذ/ محمد
تضمن القانون 108 لسنه 76 ما يلي
مادة 5
يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين .ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا .
ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه .ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .

مادة 7
لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .
بتطبيق ما تقدم علي الحالةالمعروضه :-

1 - بخضوع المؤمن عليه لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 108 لسنه 76 ثم القانون رقم 79 لسنة 1975 حتي بلوغ سن الستين ( تم اعفاءه من التامين للقانون 108 لسنه 76 للتامين عليه طبقا للقانون 79 لسنه 75 والنشاط ما زال مستمرا حتي 2013 لذلك
اصب
ح خاضع للقانون 108 لسنة 76 اجباريا وليس اختياري حيث ان الماده 5والماده 7 تختص بالحالات الجديده عند بدء التامين وليس للحالات المشابهه لهذه الحاله 2 - ببلوغ المؤمن عليه سن الستين أصبح مستحقا للمعاش (مادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ) لان المده وفقا للقانون 79 تعطيه الحق في المعاش ماده 5 من القرار الجمهوري 62لسنه 86 الفقره الاخيره
3- يستحق المعاش المشار اليه من تاريخ بلوغه سن الستين
4 - اليوم التالي لبلوغه سن الستين يكون اشتراكه اجباري وفقا للقانون 108 لسنة 1976 لا مجال هنا لاعمال نص الماده 5 من القرار الجمهوري 62 لسنه 86
5 - الحالة لها علاقة بالمادة 5 من القرار الجمهوري المشار اليه حيث الانتقال من مجال القانون 108 لسنة 1976 الي مجال القانون 79 لسنة 75 مع استمرار النشاط
ارجو التعقيب من الاستاذ/ محمد
وشكرا







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
صاحب معاش عجز كلى قطاع عام عنده 55 سنه فتح نشاط بقاله-الاشتراك اختياري المنياوى مستشارك التأميني 7 19-03-2014 11:45 PM
حالةصرف مددمختلطه-خضوع اختياري/الزامى لمؤمن عليه ق79بلغ60وله مده26سنةوصاحب منشأة شاهين مستشارك التأميني 5 03-02-2014 11:39 PM
خضوع اختيارى /الزامى لمؤمن عليه ق 79 بلغ 60 وله مده26 سنه وصاحب منشاه وليد حامد مستشارك التأميني 4 21-04-2013 12:09 AM
سؤال في حالةصرف معاش قانون79-العلاوات الخاصةفي منشأةقطاع خاص-المتوسط المحسن mas مستشارك التأميني 6 05-07-2012 05:57 PM
خضوع السيارةالمباعةبعقدايجارتمويلي-القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلي همام عبدالعاطى الشورى مستشارك التأميني 5 26-03-2012 10:30 PM

الساعة الآن 02:15 AM.