شكرا لكم دعواتكم وتمنياتكم الطيبة
ونسأل الله تعالي حسن القبول
بخصوص حكم التعاقد مع المحاضرين والمدربين الاجانب فى البرامج التدريبية من الناحية التأمينية
طالما لاتوجد علاقة عمل - يقتصر الأمر علي تقديم خبراتهم
لايخضعون لقانون التأمين الاجتماعي
الاجراءات اللازم اتخاذها مع هيئة التأمينات الاجتماعية فى حالة تعيين الاجانب كموظفين فى الشركة
العاملون الخاضعون لقانون العمل متى توافرت فى شأنهم الشروط الآتية :
(1) ألا يقل سنه عن 18 سنة .
(2) أن تـربطه بصاحب العمل عـلاقة عمل منتظمة وتتوافر الصفة المنتظمة إذا كان العمل الذي يزاوله يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ .
وبالنسبة للأجنبي من هذه الفئة يشترط بالإضافة إلى السن :
(أ) ألا تقل مدة العقد عن سنة .
(ب) أن توجد اتفاقية خاصة بالمعاملة بالمثل مع دولته أو تكون هناك اتفـاقية إقليميـة أو دولية صدقت عليها مصر ودولته
وفيما يلى بيان الدول التى يعامل مواطنوها تأمينياً معاملة المصريين ، وذلك بالنسبة لحالات الالتحاق بالعمل اعتبارا من 1/9/1975 :
أجنبية
اليونان – قبرص – يوغسلافيا - الدانمارك
عربية
المغرب – ليبيا – السودان – الأردن – سوريا – العراق – لبنان - الصومال - فلسطين
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
17-05-2011 في 12:13 AM.
|