المداخلة 1 تضمنت
مده صاحب عمل طبقا لاحكام القانون 108 لسنه 1976
من 1990/3/1
تم إيقاف إشتراكه كصاحب عمل بتاريخ 1999/12/31 لإلتحاقه بعمل آخر طبقا لأحكام القانون 79 لسنه 1975
مدة طبقا لأحكام القانون 79 لسنه 1975
من 2000/1/1 .
بلوغ السن بتاريخ 2014/9/1
يطبق بشانه أحكام القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986
ونظرا لبلوغه سن الستين في ظل القانون الاخير وهو القانون 79 لسنة 1975
فانه يستحق المعاش وفقا لهذا القانون - وذلك عن اجمالي مدد اشتراكه وفقا للقانون 108 لسنة 1976 والقانون 79 لسنة 1975
حيث تنص المادة 21 من القرار الجمهوري
مادة 21
يراعى عند تطبيق أحكام هذا القرار ما يأتي :
1 – إعتبار مدد الإشتراك في القوانين المشار إليها في المادة (1) وحدة واحدة إذا كان من شأن ذلك استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش .
2 – تطبيق أحكام آخر قانون معامل به المؤمن عليه فيما لم يرد به نص في هذا القرار .
أما عن مدي خضوعه للقانون 108 لسنة 1976 بعد استحقاقه المعاش وفقا للقانون 79 لسنة 1975 حيث ان نشاطه مازال مستمرا
راجع الرابطين سابق الاشارة اليهما بالمداخلة 3
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=7119
وعنوانه
حالةصرف79و108-الخضوع اختياري بعدسن الستين وليس الزامي قانون108لسنة1976
http://www.elsayyad.net/forum/showth...CA%ED%C7%D1%EC
وعنوانه
خضوع اختيارى /الزامى لمؤمن عليه ق 79 بلغ 60 وله مده26 سنه وصاحب منشاه
ملاحظات :
- أولا : ما تضمنته المداخلة 1
بمخاطبه المكتب الذى لديه مده صاحب العمل لضم مدته أفاد بأن المده المطلوبه صاحب عمل والنشاط قائم ومستمر ولايمكن تحويل الملف بالإضافه إلى أنه مدين .
لا يتفق وأحكام القرار الجمهوري حيث ببلوغه سن الستين وكان القانون الأخير 79 لسنة 1975 يكون مستحقا للمعاش وفقا للمادة 18 من هذا القانون
وذلك عن اجمالي مدد اشتراكه وفقا تضمنته المادة 21 من القرار الجمهوري سابق الاشارة اليها
لذلك من الواجب علي المكتب الموجود به ملف مدة القانون 108 لسنة 1976 تحويل الملف الي المكتب الاخير
مع بيان المديونية المستحقة عليه كصاحب عمل لخصمها من مستحقاته لدي المكتب الأخير وذلك طبقا للملاحظة رقم 2 من الجدول رقم 1
المرفق بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى
حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
بتحديد الدخول الشهرية التي تؤدى على أساسها الاشتراكات
وقيمة الإشتراكات الشهرية
2 ـ يشترط لصرف الحقوق التأمينية المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون أداء الالتزامات المقررة وفقا لأحكامه .
ثانيا : مدي خضوعه للقانون 108 لسنه 1976 مره أخرى إختيارى من اليوم التالى لتاريخ إنتهاء خدمته لبلوغ سن التقاعد حيث أصبح صاحب معاش وفقا للقانون 79 لسنه 1975
تضمن الرابطين المشار اليهما الاجابة علي هذا الاستفسار
ثالثا : رأي الإداره القانونيه بالمنطقه الذي تضمنته المداخلة 5
لا يتفق واحكام القرار الجمهوري 62 لسنة 1986
حيث الققرة الثانية من المادة 5 المشار اليها برأي هذه الادارة
تتضمن حالة مؤمن عليه له مدة وفقا للقانون 79 لسنة 1975 تعطيه الحق في المعاش - والقانون الأخير 108 لسنة 1976وهي كالتالي :
" وفى حالة انتقال المؤمن عليه المذكور إلى مجال انطباق قانون التامين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم فيكون له الحق عند بلوغه سن الستين في طلب صرف معاش وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وتتبع في شأن تسويه حقوقه عن مدة اشتراكه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال .
في حين ان الحالة محل البحث مدة القانون 79 لسنة 1975 هي الأخيرة
وقد سبق للادارة العامة للتوجيه الفني بالمركز الرئيسي ابداء الراي في حالة مشابهة وفقا لما تضمنه الرابطين سابق الاشارة اليهما |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
25-12-2014 في 10:31 PM.
|