19-10-2014, 09:49 PM
			
			
		 | 
		
			 
			#1
			
		 | 
	
	
			
			
   
 
 
             إحصائية 
            العضو |  
| 
     
  | 
 
	 
	
     
     
     		
      
       
 
        
        
        
		   
			
	  | 
	
	
	
		
		
			
			
				 
				جوازتعديل فئةاشتراك صاحب العمل تبعالتعديل الحدالاقصى-نعم بمراعاة اجر اشتراكه الأخير
			 
			 
			
		
		  
		
		
			
				| 
		   
         
        
        مؤمن عليه من مواليد 1963/1/29  
مؤمن عليه عامل لمده 20 سنه =1شهر  
اخر اجر اشتراك فى 2010/1/1  
اساسى 800.00   
متغير 750.00  
انهى اشتراكه عامل فى 2010/7/1  
تم التامين عليه صاحب عمل  فى اليوم التالى 2010/7/2  
(كان قد بممارسه نشاط اثناء اشتراكه عامل وتحققنا من خلال التفتيش من جديه النشاط وكذا صحه اشتراكه عامل) 
وتم التامين عليه فى 2010/7/2 بفئه دخل 1000 (الحد الاقصى لفئه دخل صاحب العمل فى ذلك التاريخ )  
ونتسائل عن  
بتاريخ 2012/7/31 صدر قرار وزير التامينات رقم 115 لسنه 2012 وتضمن  
فى مادته الاولى  
تضاف لشرائح دخل الاشتراك المحدده بالجدولين رقمى 1 المرفقين بقانونى التامين الاجتماعى على اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنه 1976 .....الشرائح الاتيه  
الماده الثالثه  
.......ينشر هذا القرار فى الوقائع المصريه ويعمل به من /  
2012/7/1  
فى ظل ذلك هل يتعين تعديل فئه الاشتراك للمذكور الى 1600 اعتبارا من 2012/7/1  
   | 
			 
			 
		     
		   
		 
	 
	 
	 
	 
	 
		
		
		
	 | 
	| 
		 
		
		
		
		 
	 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 |