العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل تخفض الاشتراكات التامينية في حالة الوقف عن العمل؟
نعم 0 0%
لا 0 0%
لا أعرف 1 100.00%
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 1. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-05-2017, 04:20 PM   #1
محمد محمد اسماعيل
عضو حديث
إحصائية العضو







محمد محمد اسماعيل غير متواجد حالياً

 

Exclamation الاشتراكات-ماهوقطاع الشركة:عام-خاص؟-الإشتراكات عن مددالوقف عن العمل بالقطاع العام

في حالة الوقف عن العمل لمدة مؤقتة وصدور قرار الشركة بوقف العامل عن العمل لمدة معينة واستحقاقه نصف الأجر ، فهل يتم تحصيل الاشتراكات التأمينية كما هي بكامل الأجر ، أم تخفض بحسب الأجر المستحق أثناء مدة الوقف ؟







    رد مع اقتباس
قديم 28-05-2017, 05:55 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما هو قطاع الشركة : عام - خاص؟







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 29-05-2017, 12:38 AM   #3
محمد محمد اسماعيل
عضو حديث
إحصائية العضو







محمد محمد اسماعيل غير متواجد حالياً

 

افتراضي

علما بأن قطاع الشركة ( قطاع عام )







آخر تعديل الصياد يوم 29-05-2017 في 02:23 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 29-05-2017, 02:30 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن القرار رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (23)
تحسب الإشتراكات التي يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام علي أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر وذلك بمراعاة مايلى :
1- أن الإستقطاعات من الأجور بسبب الجزاء الإداري أو الغرامات أوخصم ساعات التأخيرلا تعتبر تخفيضاً للأجر ويتعين تحصيل الإشتراكات علي أساس الأجر الإجمالي دون تخفيض.
2- تستحق الإشتراكات عن مدد الوقف عن العمل إحتياطياً أو بقوة القانون علي أساس الأجر المستحق للمؤمن عليه خلال هذه المدد دون الإخلال بسداد الإشتراكات المستحقة عن الجزء الموقوف صرفه من الأجر إذا تقرر صرفه إليه أو رد الإشتراكات السابق سدادها عن مدة الإيقاف إذا ما تقرر فصل المؤمن عليه بأثر رجعي من تاريخ الإيقاف.
3- حالات الترخيص بالعمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر وفقا للآتى :
( أ ) تؤدى الإشتراكات عن الأجر الأساسى على أساس كامل هذا الأجر بإفتراض مباشرة المؤمن عليه لعمله كل أيام العمل الرسمية.
(ب) تؤدى الإشتراكات عن الأجر المتغير كما يلى :
1) عناصر الأجر المتغير المرتبط تحديد قيمتها بمستوى أداء العامل يؤدى عنها الإشتراكات على أساس ما يحصل عليه المؤمن عليه من هذه العناصر بالفعل.
2) باقى عناصر الأجر المتغير تؤدى عنها الإشتراكات على أساس كامل قيمة هذه العناصر بإفتراض مباشرة المؤمن عليه لعمله كل أيام العمل.
ولا تؤدى أية إشتراكات عن مدد الغياب التى لا يستحق عنها المؤمن عليه أجراً، أو تعويضاً عن الأجروتحدد مدد الغياب المشار إليها وفقاً لأنظمة العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متقطعة خلال السنة الميلادية الواحدة وإذا زادت المدة عن ذلك تعتبر فى حكم الإجازة الخاصة بدون أجر طالما كانت علاقة العمل قائمة.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الازدواج التامينى-العمل بالقطاع الخاص بعد تقديم اجازه بدون مرتب من القطاع العام محمد عبد الخالق مستشارك التأميني 3 30-08-2016 06:40 PM
سؤال هام بخصوص العاملين بالقطاع الخاص-أجر الإشتراك - الإشتراكات محمود سمير محمود مستشارك التأميني 3 05-12-2014 12:06 AM
العمل بالقطاع الخاص بعد تقديم اجازه بدون مرتب من القطاع العام-الازدواج التأميني pharmacien مستشارك التأميني 4 28-11-2013 11:11 PM
الصناديق التى تدفع من قبل الشركة-أجر الإشتراك - الإشتراكات ahmed85.m مستشارك التأميني 1 20-01-2013 12:08 AM
كيفية معاملة مد فترة العمل بعد سن الستين لمؤمن عليه بالقطاع العام waleed مستشارك التأميني 2 15-04-2011 10:55 PM

الساعة الآن 03:43 PM.