العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-02-2020, 02:10 PM   #1
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي اجرالاشتراك وفقاللقانون148وكتاب دوري4لسنة2019-لاأتصورأجرفعلي لعامل يقل عن1000جنيه شهر

الفاضل استاذنا الكريم العلامه المستشار محمد بك الصياد حياكم الله
حبث نص البند 8 من المادة 1 من القانون 148 لسنة 2019 علي تعريف وتحديد عناصر اجر الاشتراك كذلك بند 9 من مادة من مشروع اللائحة التفيذيه المقترحه والتي عرفت اجر الاشتراك وهو كل ما بحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله الاصليه وكذلك كتاب دوري رقم 4 لسنة 2019 كالاتي
الاجر الاساسي والاجر الوظيفي والاجر المطمل والحوافز والعمولات والوهبة اذا توافرات فيها شروط معينه منصوص عليها وكذلك البدلات فيما عد بعض البدلات منصوص عليها لاتعتبر ضمن الاجر وكذلك الاجور الاضافيه واعانة الغلاء والغلاوات الاجتماعيه والمكافات الجماعيه واعانه غلاء المعيشه والعلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها وما زاد عن الاحد الاقصي للاجر الاساسي وحيث لدي في المنشاة بعضا من العاملين تجاوزت مجموع اجورهم وفقا للتعريف المذكور الحد الاقصي لاجر الاشتراك الشامل الشهري 7000 سبعه الالف جنيها شهري وتم ادراجهم في استمارة 2 السنويه 2020 وبعضهم وفقا للتعريف السابق الاشارة اليه مجموع اجورهم من 700 سبعة مائه جنيها 900تسعمائه جنيها وقد قمنا برفع اجورهم في استمارة 2 لسنة 2020 الي الحد الادني 1000 الف جنيه شهريا وحيث ان تلك الهمالة التي اجورهم الحقيقيه اقل من 1000 جنيه وهنا السؤال هل هناك الزام علي صاحب المنشاة ان يؤدي للعمال التي اجوره اقل من الف جنيها الحد الادني للاجر الشامل التاميني 1000 جنيه والتي يقوم بسداد التامينات علي اساسه علما بان اعلبهم اساسي مرتباتهم وفقا لقانون العمل 12 لسنة 2003 بعد اضافة علاوة 7% يناير 2020 هو اقل موظف اساسي راتبه 400 ربعمائة جنيه وهو يجاوز اكثر من الحد الادني للاساسي المجسوبه غليه اعانه الطوائ وقفا للقانون 56 لسنة 2002 وهو 267,5 اكبر منه
سؤالي محددلسيادتكم نحن كمنشاة وصاحب ملتزم التزام تام بسداد اشتراكات التامينات اعتبارا من يناير 2020 وفقا للحدان الادني والاقصي للاجر بالتامينات
هل هتاك الزامي علينا كصاحب عمل الزام اجباري ان اقوم بصرف مرتبات واجور من هم اقل من اجوره 1000 بصرفها كاملة مخصوما منها حصة العامل في التامينات علي وهو ااساسي اجره واضافاته وكل ما يتقاضاه خلال الشهر 700 سبعمائة او 800 ثمانيمائه جنيه اجور حقيقه وفعليه وهو ما نصت عيه بند 9 من مشروع اللائخة بتعريف الاجر وهو المقابل النقدي الذي يحصل عليه المؤمن عليه من جهة عمله الاصليه لقاء عمله
ارجو من سيادتك التكرم بالافادة عما ان كان هناك مخالفة اذا قامت المنشاة بصرف مرتبات شهر فبراير علي احورهم الحقيقه والفعليه طبقا لمفردات وكشوف المرتبات والتي لاتصل 1000 جنيه واقل عامل اجمالي ما بتقاضاه فعلي اساسي وبدلات 700 جنيه علما بان المنشاة قامت في شهر يناير 2020 بسداد اعانه صندوق الطوائ الي مديريه العمل علي اساس الاجور الاساسيه الفعليه







    رد مع اقتباس
قديم 22-02-2020, 11:16 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لا أتصور أجر فعلي لعامل يقل عن 1000 جنيهنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 23-02-2020, 12:08 AM   #3
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

سيادة المستشار محمد بك الصياد حياكم الله
والله فعلا هي أجور فعليه تقل عن ألف جنيه وهي لمجموعة قليله بالمنشأة وليس كل المنشأة والمنشآت تصر علي صرف مرتباتهم واجورهم الفعلية وهي مابين سبعمائة جنيه وثمانية جنيه وتسعمائة جنيه ولاتصل الي الألف جنيه واكرر لسيادتكم أنهم تقريبا حوالي 80 عامل فقط التي أجورهم أقل من 1000 جنيه من جملة 900 عامل بالمنشأة
وجملة أجورهم وفقا لكسوف الأجور المعتمدة وسجلات الأجور الموقعة من مفتشي القوي العاملة حيث أن نشاط المنشأة يعتمد علي الحوافز والمكافأة للعمالة التي تعمل علي نشاط الإقراض وبالتالي في حالة عدم تحقيق المستهدف لايوجد سوي المرتب الأساسي وحوافز قليله وبالتالي لايصل الاجر النهائي الي 1000 جنيه علم بأن المنشأة سددت اشتراك يناير وفبراير لتلك العمالة التي رواتبهم الشهرية أقل من 1000 جنبه علي اساس الربط بالتامينات والموجود علي الحاسب
واستاذن استاذنا الفاضل والمعلم بالافادة هل هناك مخالفة علي المنشأة إذا صرفت أجورهم الحقيقية والفعلية مثل 700جنيه و800 و900 جنيه
لك تحياتي







    رد مع اقتباس
قديم 23-02-2020, 12:30 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أنهم تقريبا حوالي 80 عامل فقط التي أجورهم أقل من 1000 جنيه من جملة 900 عامل بالمنشأة
نسبتهم الي مجموع العاملين أقل من 90 %
فلن يؤثر الأمر كثيرا بتعديل أجورهم الأساسية الي الحد الأدني 1000 جنيه







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 23-02-2020, 06:29 PM   #5
محمد ابو النصر
عضو ماسي
إحصائية العضو








محمد ابو النصر غير متواجد حالياً

 

افتراضي

معالى المستشار / محمد بك الصياد
الزميل الفضل العزيزالأستاذ / محمود
السلام عليكم ورحمة الله
هذا الموضوع موجود بالفعل فى كثير من شركات القطاع الخاص ، وقطاع الأعمال العام
وبعض الهيئات كالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار
وفى هذه الحالات يجب أن يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات على الحد الأدنى لأجر الاشتراك (1000 ج)
إعمالاً لنص المواد 19 و 26 و 46 و 70 و 85 و 86 والكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2020
ولا يجوز أن يتحمل المؤمن عليه اشتراكات عن أجور لم يتقاضاها
ففى حالة العامل الذى يصرف مرتب قدره (700 جنيه مثلاً ) فى منشأة قطاع خاص
فإن أجمالى الاشتراكات الواجب سدادها هى ( 29.75 % ) (11% عامل ، 18.75 صاحب عمل )

يتحمل العامل بحصته فقط عن قيمة أجره المنصرف الخاضع للتأمينات ( 700×11% =77 ج )
ويتحمل صاحب العمل بحصته عن الحد الأدنى ( 1000 × 18.75 % = 187.5 ج ) بالاضافة إلى
فرق الاشتراك الخاص بحصة العامل عن الجزء الغير مسدد عنه الاشتراكات (300 × 11% =33 ج )
ليصبح إجمالى ما يسدده صاحب العمل ( 187.5 + 33) =220.5 ج + حصة العامل المخصومة من أجره (77 ج)
وتورد جملة الاشتراكات بمبلغ 297.5 ج للهيئة
هذا من فيض علمكم ،
مع خالص تحياتى لشخصكم الكريم ،،( محمد أبو النصر )







    رد مع اقتباس
قديم 23-02-2020, 10:40 PM   #6
سلامه
عضو مميز
إحصائية العضو








سلامه غير متواجد حالياً

 

افتراضي اذا كان اجر العامل اقل من الحد الادنى للاجور

استاذنا الفاضل الاستاذ/محمد الصياد
اساتذتنا الكبار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تنص الفقرة الاولى من المادة 122 من القانون 148 لسنة 2019 على

( مع عدم الإخلال بالمادة (120) من هذا القانون، يؤدي صاحب العمل في القطاع الخاص الاشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفًا أو كانـت أجـور المؤمن عليهـم لا تكفي لذلك. وتعتبر المبالغ التي يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم في حكم القرض ويكـون الوفاء بها طبقًا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.)
وبالتالى اعتقد ان صاحب العمل ملزم باداء الاشتركات طبقا للحد الادنى للاجور بالنسبة لهذه الفئة من العمال حسب فهمى لهذا النص

وتقبلوا تحياتى







التوقيع

الدين المعامله
    رد مع اقتباس
قديم 23-02-2020, 11:25 PM   #7
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاجر شامل أقل من 1000 جنيه

استاذنا الفاضل محمد بك
الزميل الخلوق محمد ابو النصر
اود الإشارة إلي لدي في نفس المنشأة عمالة تعمل بوظيفة منسقات قروض أي أن طبيعة عملهم جلب صغار العملاء في القري والنجوع لمنحهم قروض بسيطة بفوائد بسيطه في حدد ثلاثه الألف آلي خمس الألف جنيه
والتعدين في العقد علي أساسي 400 جنيه وبدل انتقال 200 جنيه والحوافز والمكافأة تصرف حسب إنتاجية وقدرة المنسقه في جلب عملاء وقد يستمر الحال بالنسبه سنة أو سنتان لانجاب الا المستهدف ولاتسنطيع تخطي المستهدف وبالتالي يكون إجمالي ما تتقاضاه من راتب اساسي وحوافز لا ولن يصل إلى 1000 جنيه
ولكن صاحب العمل ملتزم المنيا بدفع اشتراكات التأمينات الاجتماعية علي 1000 جنيه ويخصم حصة العامل 700 جنيه أو 800 جنيه أو 900 ولا يحمل العامل الا بحصته علي مرتبه الفعلي في التأمينات
وصاحب العمل يؤدي الحصتين علي الاجر التأميني 1000
فيكون العامل في النهاية هو المستفيد يحصل علي راتبه الشهري الفعلي مخصوما منه حصته علي أساسه في حين صاحب العمل يتحمل حصته وكذلك فرق حصة العامل







    رد مع اقتباس
قديم 05-03-2020, 11:53 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تحديدأجرالاشتراك يناير2020ومابعدذلك-نسبةالبدلات المعفاةمن اجرالاشتراك-اتجاه الهيئةالر deyaashedeed مستشارك التأميني 4 11-01-2020 12:27 AM
اجرالاشتراك من الأجرالشامل في الأصل-انتظرصدوراللائحةالتنفيذية ونشرهابالجريدةالرسمية deyaashedeed مستشارك التأميني 2 21-12-2019 01:24 PM
اجرالاشتراك فى حالةالمجندأثناءالخدمةوالمستدعى للاحتياط-احكام خاصةببعض مددالإشتراك mahammedamer مستشارك التأميني 3 21-11-2017 09:14 PM
سؤال عن المعاش المبكر-المعاش التيسيري-معامل حساب المعاش أقل من معامل الحساب عند سن 60 ايمان عبد الله مستشارك التأميني 6 17-10-2017 11:30 PM
هل المنحةالشهريةخاضعةللمعاشات بعدصدورقانون18-اجرالاشتراك من اول يوليو2015في ظل قانون moatez مستشارك التأميني 1 10-01-2016 10:31 PM

الساعة الآن 08:31 AM.