10-11-2012, 05:27 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمن قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمتن الاجتماعي الشامل * مادة 9- يستحق المعاش متي توافرت إحدى الحالات الآتية :
1 ـ بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة و الستين متي كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً علي الأقل .
2 ـ ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا مستديما .
3 ـ وفاة المؤمن عليه .
ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين (2, 3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ستة أشهر ، و تخفض هذه المدة إلي ثلاثة اشهر بالنسبة لمن تم اتخاذ إجراءات اشتراكه بالهيئة .
مادة 18- يصرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يبدا استحقاق المعاش بالنسبة للمؤمن علية الذي لم يقم بالاشتراك في هذا التامين حتى تاريخ تحقيق واقعة الاستحقاق آو المستحقين عنة بحسب الأحوال اعتبارا من أول الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الصرف ؛ وعلى الهيئة خصم الاشتراكات المستحقة من المعاش في الحدود ووفقا للقواعد المنصوص عليها في المــادة ( 22 )0
تضمن قرار الوزاري رقم 250 لسنة 1980 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون مادة 2 – بتحديد بيان فئات المنتفعين بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوي العاملة التي تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي اعتباراً من تاريخ العمل بأحكامه المشار إليهم في المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1980 وفقا للآتي :
أ- العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجـن أو في المناحل أو في أراضى الاستصلاح والاستزراع
ويقصد بالعاملين المؤقتين من يقل مدة عمالتهم لدي صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة وكان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.
مادة 3 ـ يعتمد علي بطاقة الحالة المدنية لتحديد مهنة المؤمن عليه ، وفي حالة عدم وجود هذه البطاقة يجوز للهيئة أن تعتمد في هذا الشأن عل أى مستند رسمى آخر تقبله كشهادة من النقابة أو الجمعية التعاونية المختصة أو أى جهة أخرى حكومية أو غير حكومية .
مادة 16 – في حالة التقدم بطلب صرف المعاش ولم يكن المؤمن عليه قد اشترك في التأمين حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق فعلى المكتب المختص تحرير طلب الاشتراك من ثلاث نسخ على النموذج (1) المرافق ويرسل الأصل إلي المركز الرئيسي للهيئة ، وترفق نسخة من مستندات الصرف وتحفظ الثالثة بالمكتب المختص 0
ويصرف المعاش في هذه الحالة اعتبارا من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف مخصوما منه الاشتراكات المستحقة في الحدود وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة (22) من القانون 0
ووفقا للمنشور رقم 2 لسنه 1985 بشان تقادم مستحقات المؤمن عليهم او المستحقين عنهم وفقا لاحكام ق 112 لسنه 1980 بالنسبه لمن يتم الاشتراك عنه من المؤمن عليهم الخاضعين لاحكام ق 112 لسنه 1980 قبل تاريخ تحقق واقعه الاستحقاق فيستحق صرف المعاش اليه او الى المستحقين عنه اعتبارا من اول الشهر الذى تحققت فيه واقعه الاستحقاق ويسقط الحق بالتقادم فى المطالبه بكل معاش شهرى يمضى على استحقاقه 5 سنوات دون المطالبه به
|
|
|
|