21-03-2016, 01:25 AM
|
#13
|
إحصائية
العضو |
|
|
الاستاذ / محمد الصياد
طبقا لما جاء بتعليمات 4لسنه 2015
لذا وجب التنبية بإتباع الآتي :-
1. إعتبارا من 1/10/2014 يخضع إلزاميا المالكين أو الحائزين للأراضي الزراعية (سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزراعة أو هما معا ) التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر والسابق خضوعهم لأحكام القانون 112 لسنة 1980 لأحكام القانون 108 لسنة 1976 لأصحاب الأعمال ومن فى حكمهم سواء كانت أعمارهم تقل أو تزيد عن ستين عاما 0
وطبقا لما جاء بتعقيبكم
بتطبيق ما تقدم علي الحالةالمعروضة :
1 - بخضوع المؤمن عليه لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
أصبح غير خاضع للقانون 108 لسنة 1976 ( مادة 7 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976)
اي انه ((( معفي من الخضوع للقانون 108 /76 فقط متساويا في ذلك بخضوعه للقانون 108 كصاحب سياره( شراء سياره وهو مؤمن عليه قانون 79لسنه 75 ) او نشاط ( صاحب عمل وهو مؤمن عليه قانون 79 لسنه 75 ) ويزيد الحائز عليه ان خضوعه الزاميا بعد بلوغ سن 60 سنه طبقا لتعليمات 4/2015 المشار اليها
2- ببلوغ المؤمن عليه سن الستين أصبح مستحقا للمعاش (مادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ) يطبق عليه الماده 5 من القرار الجمهوري 62 لسنه 86
3- تسوي مستحقاته عن اجمالي مدد الاشتراك وفقا للقانونين المشار اليهما ( مادة 39 من القانون 79 لسنة 1975 - المادة 3 والمادة 21 من القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986 ) يطبق عليه الماده 5 من القرار الجمهوري 62 لسنه 86
4 - يستحق المعاش المشار اليه من تاريخ بلوغه سن الستين ( يطبق عليه الماده 5 من القرار الجمهوري 62 لسنه 86) ويكون صاحب معاش عن مدد القانون 79لسنه 75 فقط
5 - اليوم التالي لبلوغه سن الستين يكون اشتراكه اختياري وفقا للقانون 108 لسنة 1976 (مادة 5 من القانون المشار اليه )
( الاشتراك للحائز فدان فاكثر الزامي بنص تعليمات 4/2015 )
6 - الحالة لا علاقة بالمادة 5 من القرار الجمهوري المشار اليه لا من قريب أو بعيد حيث الانتقال من مجال القانون 108 لسنة 1976 الي مجال القانون 79 لسنة 1975 وليس العكس ( الاشتراك للحائز فدان فاكثر الزامي بنص تعليمات 4/2015 ومن ثم يعود التامين عليه طبقا للقانون 108لسنه 76 ويطبق القرار الجمهوري 62 لسنه 86 ماده 5 من القراروالتي تنص علي ((
في حالة انتقال المؤمن عليه الذي له مدة اشتراك موجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وفقاً لحكم البند (6) من المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى إلى مجال انطباق قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج فيجب عند بلوغه ........
وفى حالة انتقال المؤمن عليه المذكور إلى مجال انطباق قانون التامين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم فيكون له الحق عند بلوغه سن الستين في طلب صرف معاش وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وتتبع في شأن تسويه حقوقه عن مدة اشتراكه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال .
ارجو التعقيب وشكرا
|
|
|
|