رأيي الوارد بالرابط المشار اليه بالمداخلة السابقة في 11-12-2011
يقوم علي أساس التطبيق الحرفي لما ورد في القانون (مادة 111) ، والقرار الوزاري (مادة 180)
رأيي الوارد بالمداخلة 2
يقوم علي اساس ما تضمنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 وتعديلاته (مستندا إلي ماتضمنه القانون في البند (د) من 2 من الفقرة ط من المادة 5 "(د)البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك.") ، وتضمن القرار الوزاري في البند 4 من ثانيا من المادة 18 " 4 - البدلات ، فيما عدا البدلات التالية فلا تعتبر جزءا من أجر الاشتراك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 :-
أ - بدل الإنتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التى تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ويستثنى من ذلك بدل التمثيل.
ب- بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التى تصرف مقابل مزايا عينية.
جـ- البدلات التى تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها.
د - البدلات التى تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد.
وهو ما نص عليه قرار رئيس مجلس الوزراء ، من استبعاد لعناصر الأجر التي لا يعتمد عليها المؤمن عليه في معيشته هو واسرته ، وذلك عند تحديد أجر الاشتر اك المتغير الذي تحدد علي أساسه الاشتراكات ، ومن ثم تحديد قيمة المعاش أو تعويض الأجر اللذان يمثلان تعويضا عن الأجر عند تحقق أحد المخاطر المؤمن ضدها
ولكل من الرأيين وجاهته ، وإن كنت أميل إلي الرأي الثاني
وحيث يجري الآن إعداد نعليمات متكاملة بمشاركة صندوقي التأمين الاجتماعي والوزارة في موضوع المستحقين ، سنري أي من الرأيين يؤخذ به |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
10-02-2018 في 04:34 AM.
|