30-10-2021, 02:37 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تقسيط المبالغ المستحقة للهيئة
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
نعم يجوز للهيئة تقسيط المبالغ المستحقة علي اصحاب الاعمال وفقا لنص المادة 79 والمادة 80 من اللائحة التنفيذية
تقسيط المبالغ المستحقة
) :٧٩)مادة
يجوز للهيئة تقسيط المبالغ المستحقة على أصحاب الأعمال ، وذلك بعـد توقيـع
ى دارالحجز الإ على أموال صاحب العمل الت ى تفى بسـداد الدين أو أن يقدم صـاحب
العمل إلى الهيئة خطاب ضمان صادر من أحد البنوك المعتمدة بقيمة تلك المبالغ علـى
أن يكون الخطاب سارى لمدة التقسيط وبالمبالغ الباقية للتقسيط .
كما يجوز للهيئة الموافقة على تقسيط المبالغ المستحقة على أصـحاب الأعمـال
عن العاملين المشار إليهم بالبند ) ٣)من المـادة ) ١ )مـن هـذه اللائحـة دون اتخـاذ
إجراءات ى دار الحجز الإ أو تقديم خطاب ضمان .
ولا يخل قرار التقسيط بأحقية الهيئة ف ى تحصيل مبالغ إضافية وفقً ) ٧١ )للمـادة ا
من هذه اللائحة على المبالغ المستحقة على صاحب العمل من تاريخ وجـوب أدائهـا
حتى تاريخ السداد .
وتتحدد السلطة المختصة بالتقسيط وفقً لا قرار يصدر من رئيس الهيئة فى هذا الشأن .
) :٨٠)ادة ـم
يكون للهيئة إلغاء قرار التقسيط فى الحالات الآتية :
-١ الإفلاس أو التصفية أو الهجرة أو المغادرة النهائية للبلاد .
-٢ التنفيذ بالبيع على أموال صاحب العمل بناء على طلب دائن آخر سواء كـان
.اائي أو قضاالحجز إداري
-٣ التوقف عن سداد ثلاثة أقساط متتالية .
-٤ توفر أسباب أخرى موجبة لإلغاء التقسيط .
وتعتبر الأقساط الت ى لم يتم سدادها وتلك الت ى لم يحل موعد سدادها واجبة الأداء
فور إلغاء قرار التقسيط إجراءاتوتنفذ ، ا تحصيلها جبر أو تحـصيل قيمـة خطـاب
االضمان أو وفقً للإجراءات المرسومة قانونً ى فا هذا الخصوص بحسب الأحوال .
ويجوز إعادة تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل إذا زالت الأسباب التي
دعت إلى إلغاء قرار التقسيط .
كما يجوز لصاحب العمل الوفاء بجميع المبالغ المستحقة عليـه دفعـة واحــدة
أو على دفعات ف ى مدة تقل عن ، مدد التقسيط ويعاد حساب المبالغ الإضافية في هـذه
الحالة حتى تاريخ الوفاء بالمبالغ المستحقة
وفق لنص المادةالفقرة الاخيره والتي تحدد السلطة المختصة بقرار يصدر من رئيس الهيئة وحتي اليوم لم يصدر رئيس الهيئة قرار لتحديد السلطة المختصة
محمود احمد اسيوط mahmoud48 |
|
|
|