العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-07-2024, 11:00 PM   #1
kh85
عضو نشيط
إحصائية العضو







kh85 غير متواجد حالياً

 

افتراضي هل يجوز التامين وفقا للقانون 108 عن مدد قبل 2020-الاجابة بالمداخلة 2

[

center]السيد الاستاذ/ محمد الصياد
ادام الله عزكم واطال لنا في عمركم وجعله في ميزان حسناتكم خالصا لوجهه الكريم وبعد
تقدم شخص للمكتب بطلب اشتراك في 15/7/2024 وبمراجعه طلبه اتضح الاتي :
انه مواليد 15/10/1959 وانه حائز بمساحه ارض زراعيه بمساحه ثلاثه افدنه و18 قيراط من 1/1/2000 وان الحيازه مستقره بنفس المساحه مند البدايه حتي تاريخه .
راي المكتب ان هذا الشخص رغم انه خاضع للقانون 112 الا انه لن يتم التامين عليه عن الفتره من 1/1/2000 حتي 30/9/2014 حيث انه لم يشترك قبل ايقاف العمل بالقانون 112 لسنه 1980بتاريخ 31/12/2019
وانا شخصيا مع هذا الراي .
الا انه قبل التامين عليه وفقا للقانون 108 لسنه 1976 عن الفتره من 1/10/2014 حتي 31/12/2019
ثم التامين عليه من 1/1/2020 حتي تاريخه حيث انه لم يبلغ سن ال65 .
رغم انه لم يشترك قبل ايقاف العمل بالقانون 108 لسنه 1976بتاريخ 31/12/2019
الا انه انقسمت الاراء الي قسمين
يري الفريق الاول والاكثر شعبيه انه لابد ان يتم التامين عليه من 1/10/2014 طبقا للقانون 108 لسنه 1976
المشترك : وفق م 48 تلتزم الهيئه بالتزامتها المقرره كامله وفق هذا القانون(108لسنه1976) حتي ولو لم يقم المومن عليه بالاشتراك في الهيئه وتودي المستحقات في هذه الحاله علي اساس ادني دخول الاشتراك مع حق الهيئه في ريع الاستثمار والمبالغ الاضافيه (بمعني انه ليس شرط اشتراك )
هو بمجرد خضوعه يعتبر مشترك وله حقوق (معاش او تعويض و حقوق اضافيه )
وعليه التزامات ( اشتراكات + ريع استثمار ومبالغ اضافيه )

وان المؤمن عليه طبقا للقانون 108 هو الشخص الخاضع للقانون 108 والذي انطبقت عليه الصفه والشروط.
الصفه مثل المهن عمده – شيخ بلد – المأزون الشرعي – الكاهن الموثق -القساوسه والشمامسه المكرسون
او يكون حائز بمساحه ارض زراعيه فدان فاكثر بعد 1/10/2014 او 10 افدنه فاكثر قبل 1/10/2014
او يكون مالك بمساحه ارض زراعيه فدان فاكثر بعد 1/10/2014 او 10 افدنه فاكثر قبل 1/10/2014
او مالك العقارات المبنيه التي يزيد القيمه الايجاريه لها عن 250 جنيه
مالكو وسائل النقل الاليه للاشخاص او البضائع (سيارات (اجره او نقل )) وهكذا

الشروط ان تكون الصفه (المهن) قد تحققت له بعد سن 21 سنه وقبل سن 60 سنه فيكون (الخضوع اجباري)
ان تكون الصفه (المهن) قد تحققت له بعد سن 60 سنه وقبل سن 65 سنه فيكون (الخضوع اختياري)
ومن هنا نجد انه اذا تحقق في الشخص الصفه والشروط بعد 18 وقبل سن ال60 اصبح خاضع اجباريا
اذا تحقق في الشخص الصفه والشروط بعد 60 وقبل سن ال65 اصبح خاضع اختياري
اي انه لكل خاضع معاش م (12) يستحق المعاش للخاضع الذي توافرت فيه شروط الاستحقاق وله مده خضوع كافيه حسب سبب الاستحقاق من تاريخ الاستحقاق اول شهر ش. ع. و

مع تطبيق القانون 148 لسنه 2019 على اصحاب الاعمال ومن في حكمهم في
لا يجوز في ظل قانون 148الاشتراك باثر رجعي الا اذا كان سبب الاستحقاق لم يتوفر ولم يتحقق
بمعني لو ان شخص عنده 64 سنه اليوم وعنده حيازه مثلا اكتر من فدان فانه يشترك من 1/10/2014 .
حيث ان سبب الاستحقاق ( ش . ع . و ) لم يتحقق

بالاضافه الي الماده 159من القانون 148 في شان عدم التامين112(العماله غير المنتظمه) بانه لم ينص بما يلغي اضافه مدد من القوانين السابقه الا نص الماده
مادة 159
تعتبر مدة الاشتراك وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 التى أدى المؤمن عليه الاشتراك عنها قبل العمل بهذا القانون مدة اشتراك وفقاً لأحكام هذا القانون وعلى أساس الحد الأدنى لأجر أو دخل الاشتراك بحسب الأحوال وفقاً لأحكام قانونى التأمين الاجتماعى رقمى 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976، وذلك بمراعاة تدرج أجر أو دخل الاشتراك خلال كامل مدة الاشتراك المشار إليها.
وتلتزم الخزانة العامة بسداد مساهمة مالية تعادل حصة صاحب العمل عن هذه المدة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تطبيق هذه المادة.
ويري الفريق الثاني وانا منهم .
اولا التشريعات

قانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ***
الباب الثاني فى إنشاء الحساب الخاص بالتأمين وتمويله
مادة 8 يخصص فى صندوق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المنشأ بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حساب خاص للتأمين المنصوص عليه فى هذا القانون تتكون أمواله من الموارد الآتية :
1- الاشتراكات الشهرية التى يؤديها المؤمن عليه لحساب هذا التأمين بواقع 15% من دخل الاشتراك الذى يختاره من الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرافق .
2- الرصيد الناتج عن تنفيذ القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال.
3- المبالغ التى يؤديها المؤمن عليه مقابل الاشتراك عن المدد السابقة .
4- احتياطيات المعاشات التى تحول لحساب الخاضعين لأحكام هذا القانون عن مدد اشتراكهم فى نظم معاشات أخرى .
5- المبالغ الإضافية وريع الاستثمار المستحق وفقا لأحكام هذا القانون .
6- ريع استثمار أموال هذا التأمين .
7- أية مبالغ تساهم بها الدولة .
8- الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها

مادة 9 : يفحص المركز المالى لحساب هذا التأمين طبقا للقواعد الواردة فى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى.
مادة :36 تعتبر أموال الحساب المنصوص عليه بالمادة(8) من أموال الهيئة وتسرى عليها جميع أحكامها ،بمالا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة 50 :تنتقل حقوق والتزامات الهيئة المقررة بموجب القانون رقم 61 لسنة 1973 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال إلى الحساب المنصوص عليه بالمادة (8) . ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد تحديد الأموال التى تنقل إلى الحساب المشار إليه وطرق نقلها
مادة 58 : تؤول إلي الحساب المشار إليه بالمادة (8) جميع المبالغ المحكوم بها على من يخالف أحكام هذا القانون ، ويكون الصرف منها فى الأوجه التي يحددها قرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية .

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مواد الاصدار
المادة الثانية تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف الحقوق المقررة بالتشريعات السابقة والتى كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة، وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة.
المادة الرابعة يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القوانين المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية. صدرت في سبتمبر2021

المادة السادسة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه
.
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتباراً من 1/1/2020 فيما عدا المواد 111 و 112 و 113 و 114 فيعمل بها من اليوم التالى لتاريخ نشره.
مواد القانون
مادة نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة2)
تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
أولاً: العاملون لدى الغير:
ثانياً: أصحاب الأعمال ومن في حكمهم:
ثالثاً: العاملون المصريون في الخارج:
رابعاً: العمالة غير المنتظمة:
مادة (3):
يشمل نظام التأمينات الاجتماعية التأمينات الآتية:
1- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
2- تأمين إصابات العمل.
3- تأمين المرض.
4- تأمين البطالة.
مادة 5
ينشأ صندوق للتأمينات المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون، ويخصص لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها حساب خاص في هذا الصندوق.
مادة 6 تتكون أموال كل حساب من الحسابات المشار إليها بالمادة السابقة من الموارد الآتية:
1- الاشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، سواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه.
2- الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم.
3- المبالغ الإضافية المستحقة.
4- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة للدولة وفقاً لأحكام هذا القانون.
5- حصيلة استثمار أموال الحساب.
6- حصيلة المقابل النقدي للخدمات المقررة بموجب هذا القانون.
7- حصيلة الغرامات المقضى بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.
8- الإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها.
9- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق.
ويتولى مجلس الإدارة تحديد ما يخصص لكل حساب من حصيلة الموارد المنصوص عليها في البنود أرقام (6 ، 7 ، 8 ، 9) من هذه المادة.
مادة 7
يتم فحص المركز المالي للحسابات المشار إليها بالمادة (5) من هذا القانون مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات بواسطة لجنة الخبراء في تقرير اكتواري يقدم إلى مجلس النواب.

الفصل الثانى استثمار أموال نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات
مادة 14
ينشأ صندوق لإدارة واستثمار أموال الصندوق المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون.

مادة 159
تعتبر مدة الاشتراك وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 التى أدى المؤمن عليه الاشتراك عنها قبل العمل بهذا القانون مدة اشتراك وفقاً لأحكام هذا القانون وعلى أساس الحد الأدنى لأجر أو دخل الاشتراك بحسب الأحوال وفقاً لأحكام قانونى التأمين الاجتماعى رقمى 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976، وذلك بمراعاة تدرج أجر أو دخل الاشتراك خلال كامل مدة الاشتراك المشار إليها.
وتلتزم الخزانة العامة بسداد مساهمة مالية تعادل حصة صاحب العمل عن هذه المدة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تطبيق هذه المادة.
اللائحه اللتنفيذيه
قرار 2437 لسنه 2021
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
الصادر بالقانون رقم 148لسنه 2019

الماده الثانيه :تحل القواعد والإجر اءات والأحكام الواردة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148لسنة 2019بالنسبة للمعاملين بأحكامه محل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بقوانين التأمين الاجتماعى الصادرة بالقوانين أرقام79لسنة 1975 وٛ القانون 108 لسنة 1976ولقانون 50لسنه 1978 والقانون 112لسنه 1980 وتعديلاتها
الماده الثالثه: تلغي القرارات واللوائح المنفذه لاحكام القوانين المشار اليها في الماده السابقه
.................................................. .................................................. ..............................
وبصدور القانون 148 لسنه 2019ولائحته التنفيذيه بالقرار رقم قرار 2437 لسنه 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148لسنه 2019
كان بمثابه الغاء للقانون 108 لسنه 1976 وكذلك الحساب المنشاء به وفقا للماده (8) من القانون 108 لسنه 1976
وذلك وفق الماده الرابعه و السادسه من مواد الاصدار للقانون 148 لسنه 2019 وكذلك الماده الثانيه والثالثه من مواد اصدار قرار 2437 لسنه 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148لسنه 2019

لذا فانه من غير المنطقي والقانوني اضافه مده في قانون ملغي الا بحكم قضائي

وكذا فانه من غير المنطقي والقانوني ادراج اي مبالغ في حساب مغلق

والمفترض ان الحساب المشار اليه في الماده (8) من القانون 108 لسنه 1976 قيد التصفيه ولا يجب اقحامه باي التزامات جديده

فهذا الحساب موجود حاليا للوفاء بالالتزامات التي نص عليها القانون 108 لسه 1976

واضافه اي التزامات به يجب دراستها

قانونيا لمعرفه ما اذا كان هذه الاضافات للحساب لها غطاء قانونيا من عدمه
واكتواريا لمعرفه ما اذا كان هذه الاضافات للحساب ستفي بالالتزامات ام سيتسبب في عجز اكتواري

راي المكتب ان هذا الشخص رغم انه خاضع للقانون 112 الا انه لن يتم التامين عليه عن الفتره من 1/1/2000 حتي 30/9/2014 حيث انه لم يشترك قبل ايقاف العمل بالقانون 112 لسنه 1980بتاريخ 31/12/2019
وانا شخصيا مع هذا الراي حيث تم الغاء القانون 112 لسنه 1980 واغلاق الصندوق المشار اليه في الماده (5) من القانون 112 لسنه1980

الا ان المكتب قبل (وافق علي ) التامين علي المذكور وفقا للقانون 108 لسنه 1976 عن الفتره من 1/10/2014 حتي 31/12/2019
ثم التامين عليه من 1/1/2020 حتي تاريخه حيث انه لم يبلغ سن ال65 .
رغم انه لم يشترك قبل ايقاف العمل بالقانون 108 لسنه 1976بتاريخ 31/12/2019
وانا اري بان المكتب قد كال بمكيالين
فكلا المدتين
المده من 1/1/2000 حتي 30/9/2014 فقد كان خاضع للقانون 112 لسنه 1980 وانه لم يشترك قبل ايقاف العمل بالقانون 112 لسنه 1980بتاريخ 31/12/2019.

وكذلك المده 1/10/2014 حتي 31/12/2019 فقد كان خاضع للقانون 108 لسنه 1976 وانه لم يشترك قبل ايقاف العمل بالقانون 108 لسنه 1976بتاريخ 31/12/2019.
معللين بالماده 159
مادة 159
تعتبر مدة الاشتراك وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 التى أدى المؤمن عليه الاشتراك عنها قبل العمل بهذا القانون مدة اشتراك وفقاً لأحكام هذا القانون وعلى أساس الحد الأدنى لأجر أو دخل الاشتراك بحسب الأحوال وفقاً لأحكام قانونى التأمين الاجتماعى رقمى 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976، وذلك بمراعاة تدرج أجر أو دخل الاشتراك خلال كامل مدة الاشتراك المشار إليها.
وتلتزم الخزانة العامة بسداد مساهمة مالية تعادل حصة صاحب العمل عن هذه المدة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تطبيق هذه المادة.
حيث انه ولطبيعه القانون 112 لسنه 1980 والذي كانت مدده لا تسجل بها اجور فقد جاءت هذه الماده لتوضح كيف يتم التعامل مع مده مسجله او معامله مدد بدون اجور الي قانون جديد يستوجب ان تكون المدد مسجله او معامله بمدد واجور .

م159 تعتبر مده 112المسددعنها . مده في 148 بشكل مدد 148.

مده 112 كانت (بدايه + نهايه +بدون اجور) جاءت م159لتوضح كيف تنقل الي148 (بدابه +نهايه +اجور)

لذا فانا اري انه لا يجوز الاشتراك وفقا للقانون 108 لسنه 1976 عن فترات الخضوع السابقه ل1/1/2020
وذلك لانه من غير المنطقي والقانوني ادراج اي مبالغ في حساب مغلق او (حساب قيد التصفيه)

او بمعني اخر يجب دراسه هذا الامر قانونيا واكتواريا لانه متكرر في معظم المكاتب .
لذا نرجو من سيادتكم التكرم بتوضيح اي الرأيين اصوب

وجزاكم الله خيرا .
محمد خميس خضر
[/center]






    رد مع اقتباس
قديم 05-08-2024, 01:30 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
https://www.elsayyad.net/UploadFiles...9%85%d9%84.pdf
وعنوانه
89 هل يجوز التامين وفقا للقانون 108 عن مدد قبل 2020 فى ظل المادة 159 من اللآئحة التنفيذية للقانون رقم 148 لسنة 2019 ولماذا اقتصرت هذه المادة على نظام التأمين الاجتماعى الشامل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ارجو الافادة--راجع الاجابة فى ضوء ما تضمنته المادة 283 من اللائحة التنفيذية للقانون مجمد حابر ابراهيم مستشارك التأميني 4 02-07-2022 01:02 AM
مدة112-لا يجوز شراء مدة وفقا للقانون 79 لسنة 1975 كان خاضعا فيها للقانون 112 لسنة198 اسامه المحلاوى مستشارك التأميني 2 22-09-2019 01:24 PM
هل يجوز التأمين علي فلاح صاحب حيازه زراعيه وفقا للقانون 108 لسنه 1976-نعم عبد الرحمن محمد مستشارك التأميني 3 07-05-2018 06:12 PM
رجاء الرد و عدم إهمال الرساله-ضوابط التامين بأثر رجعي-يراعي في الاجابة علي الأسئلة ahmed mamdouh مستشارك التأميني 2 20-10-2014 05:12 PM
الفرق بين شراء مده وفقا للقانون 79 و108 - تكلفة شراء مدة وفقا للقانون 108 لسنة 1976 فتحى سامى مستشارك التأميني 1 29-07-2012 01:27 AM

الساعة الآن 11:31 AM.