العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-07-2026, 09:54 PM   #1
علي عبد الماجد 2
عضو ماسي
إحصائية العضو







علي عبد الماجد 2 غير متواجد حالياً

 

افتراضي موقف ورثه المؤمن عليه الحائز والخاضع للفئه الثانيه من القانون 148

استاذنا الفاضل
توفي مؤمن عليه حائز وكان خاضع للفئه الثانيه من القانون 148 لسنه 2019
السؤال
موقف الورثه من الخضوع للتامين بعد الوفاه







   
قديم 11-08-2026, 11:49 AM   #2
Mohammed ayman
عضو نشيط
إحصائية العضو







Mohammed ayman غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اخى الكريم ممكن ايضاح لمعنى كلمه حائز لو حائز على اراضى زراعية ومساحتها كام ولا هو صاحب
عمل فبرجاء الايضاح
h.m







   
قديم 24-08-2026, 10:53 PM   #3
علي عبد الماجد 2
عضو ماسي
إحصائية العضو







علي عبد الماجد 2 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المقصود بالحائز
1- الحائز لمساحه ارض زراعيه ملكا
2- مقدار الحيازه ( حالات اكثر من فدان --------- حالات اقل من فدان)
3- المطلوب :-
الموقف التاميني للورثه من الحيازه









   
قديم 25-08-2026, 01:20 PM   #4
Ahmed abada
عضو فضي
إحصائية العضو







Ahmed abada غير متواجد حالياً

 

افتراضي

3- المطلوب: الموقف التأميني للورثة من الحيازة الزراعية
بوفاة المؤمن عليه الحائز للأرض الزراعية، ينتهي خضوعه التأميني اعتبارًا من تاريخ الوفاة، ويتم بحث الموقف التأميني للورثة الذين آلت إليهم الحيازة كل وارث على حدة، وفقًا لمساحة الحيازة التي آلت إليه وتوافر شروط الخضوع المقررة قانونًا.
وقد حددت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021، حالات الخضوع بالنسبة لحائزي الأراضي الزراعية على النحو الآتي:
أولًا: إذا كانت حيازة الوارث فدانًا فأكثر
يخضع الوارث للتأمين باعتباره من حائزي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانًا فأكثر، سواء كان حائزًا بصفته مالكًا أو مستأجرًا بالأجرة أو بالمزارعة أو بهما معًا، وذلك وفقًا للبند (7) من المادة (5) من اللائحة التنفيذية.
وبالتالي، متى ثبت انتقال الحيازة إلى الوارث وكانت مساحة الحيازة التي تخصه فدانًا فأكثر، فإنه يخضع للتأمين بصفته الشخصية، ولا يستمر اشتراك مورثه بعد وفاته.
ثانيًا: إذا كانت حيازة الوارث أقل من فدان
إذا كانت الحيازة التي آلت إلى الوارث تقل عن فدان، فإنه يُبحث خضوعه باعتباره من فئة حائزي الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان، وفقًا للبند (10) من المادة (7) من اللائحة التنفيذية، مع توافر باقي شروط الخضوع، ومن أهمها ألا يكون خاضعًا للتأمين طبقًا لفئة أخرى، وألا يقل سنه عن 18 سنة.



1- حيازة الوارث فدان فأكثر:
يخضع للتأمين باعتباره حائزًا للأرض الزراعية وفقًا للبند (7) من المادة (5) من اللائحة التنفيذية.
2- حيازة الوارث أقل من فدان:
يخضع للتأمين باعتباره من حائزي الأراضي الزراعية الأقل من فدان وفقًا للبند (10) من المادة (7) من اللائحة التنفيذية، بشرط توافر شروط الخضوع.
3- إذا كان الوارث لا توجد له حيازة مستقلة أو لم تؤول إليه حيازة زراعية موجبة للخضوع:
فلا يخضع لمجرد كونه وارثًا للمؤمن عليه، وإنما العبرة بتوافر الصفة الموجبة للخضوع في شخصه.
وعليه فإن انتقال الحيازة إلى الورثة لا يعني استمرار خضوع المتوفى أو نقل ملفه التأميني إلى الورثة، وإنما يتم تحديد الخضوع التأميني لكل وارث بحسب الحيازة التي آلت إليه وبحسب القواعد المقررة لكل فئة.







   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التامين علي ورثه الحائز-تعرض كافة التفاصيل والتواريخ المتعلقة بالحالة كاملة علي عبد الماجد 2 مستشارك التأميني 2 16-06-2023 06:30 PM
موقف الشركةتامينيامن مؤمن عليه فى اجازةبدون مرتب-المؤمن عليه بجهةأصليةويعمل بجهةاخري ابراهيم الحواط مستشارك التأميني 2 09-04-2015 02:31 PM
طلب شهاده التحركات من ورثه المؤمن عليه ق 112 فى حاله الاستحقاق للوفاه وليد حامد مستشارك التأميني 4 26-03-2014 11:16 PM
استفسار-طلب شهاده التحركات من ورثه المؤمن عليه ق112 فى حاله الاستحقاق للوفاة العارف احمد عبدالرحمن مستشارك التأميني 3 26-03-2014 09:49 PM
مدي جواز صرف تعويض الزواج للمره الثانيه اذا تغير القانون الخاضع له المؤمن عليها وليد حامد مستشارك التأميني 1 11-04-2012 09:46 PM

الساعة الآن 03:04 PM.