22-10-2015, 01:16 AM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
تاريخ استحقاق المعاش فى حالات الاصابه-في ضوءحكم اثبات علاقةعمل فقط دون التعرض للاصابة
مؤمن عليه من مواليد 1983/1/4 بتاريخ 2003/7/30 اصيب المذكور بصاعقه كهربائية ادت الى اصابتة وتحرر عن ذلك محضر شرطة رقم 8700 لسنة 2003 ادارى مركز كفرالدوار وتضمن ملف المذكور كألاتى :-
1- مستخرج رسمى من مستشفى الحضرة بتاريخ 2003/8/20 يفيد دخول المذكور يوم 2003/7/30 بتشخيص كسر متفكك بالفقرة الحادية عشر والثانية عشر الظهرية تم تثبيته داخلياً بمسامير وقضبان يوم 2003/8/3 وتأشر بخروجه يوم 2003/8/13 بحزام ظهر وساند للقدمين لمدة 3 شهور والعودة بعد أسبوعين لرفع الغرز أو عند حدوث مضاعفات مع مراعاة التقليب المستمر ومراعاة القسطرة والحركة الامامية
2- صورة روشتة طبية صادره للأستاذ الدكتور / أحمد جابر مرعى أستاذ جراحة المخ والآعصاب بتاريخ 2003/12/28 ان المذكور يعانى من كسر متفكك بالفقرات الظهرية رقم 11 , 12 وتم اجراء عملية تثبيت فقرات بمستشفى الحضرة الجامعى بالأسكندرية وبعد 4 شهور أصيب المذكور بشلل فى الأطراف السفلية بداً من مستوى السرة وعدم القدرة على التحكم بالبول او البراز وأوصى بعمل رنين مغناطيسى للفقرات الظهريه لمعرفه حال النخاع الشوكى
3- تقرير اشعة رنين مغناطيسى على الفقرات الظهريه صادر عن كلية الطب جامعة الأسكندرية صادر بتاريخ 2004/1/11 جاء فيه وجود تهتك بالنخاع الشوكى فى المسافة بين الفقرة 10 . 12
4- بتاريخ 2004/7/31 أقام المذكور دعوة قضائية رقم 19 لسنة 2004 طلب فى ختامها الحكم بثبوت علاقة العمل بينه وبين المدعى عليه مع صرف كافة الحقوق التأمينية عن الفترة من عام 2000 حتى شهر 2003/7 بأجر يومى 20 جنيهاً و تم أحالة الدعوة الى المحكمة وقيدت برقم 2008/394
5- أحالة المحكمة المذكور الى الطب الشرعى والذى انتهى فى 2005/11/29 الى المذكور يجلس على كرسى متحرك ومثبت له قسطرة بولية أثر التئام تام التكوين عليها ندب غرز جراحيه طولية الوضع بطول حوالى 20 سنتيمتر بالخط المتوسط بالظهر يقابلها عدم الانتظام بالفقرات الظهريه متخلفة عن عملية تثبيت كسر العمود الفقرى كما شوهدت به كرحتى فراش مقابل الالية ويسار الحوض والمذكور يعانى من شلل ارتخائى بالطرفين السفليين كما يعانى من فقد فى الحركة والاحساس بالطرفين السفليين وضمور واضح بعضلاتهما وعدم التحكم فى التبول والتبرز وتهتك الحبل الشوكى مما يعتبر عاهة مستديمة كليه بسبة 100 %
6- بجلسة 2008/9/6 تم احالة الدعوة الى المحكمة وقيدت برقم 2008/394 وتضمنت حيثيلت الحكم ثبوت علاقة عمل المذكور خلال الفترة من عام 2000 حتى شهر 2003/7 بأجر يومى 20 جنيهاً اما بخصوص طلب المدعى صرف الحقوق التأمينية التعويض عن اصابة العمل ومكافأة نهاية الخدمة ومعاشة الشهرى وحيث تنص المادة / 3 من القانون 1975/79 على أنه يستحق المعاش فى الحالات الأتية :-
3- انتهاء المؤمن علية للعجز الكامل أوالعجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل أخر له لدى صاحب العمل وذلك ايا كانت مدة اشتراكه فى التأمين ويثبت عدم وجود عمل أخر بقرار من اللجنة قرار من وزير التأمينات بالانفاق مع الوزراء المختصين وحيث أنه لما كان ذلك وكان يشترط وفقا لنص 18 /3 سالفة الذكر لصرف الحقوق التأمينية الناشئه والمقررة بقانون التأمين الاجتماعى انتهاء المؤمن علية للعجز الكامل أوالعجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل أخر له لدى صاحب العمل وذلك ايا كانت مدة اشتراكه فى التأمين ويثبت عدم وجود عمل أخر بقرار من اللجنة .................................................. .................... وقد خلت أوراق الدعوة من لجوء المدعى الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة السالفة لتقدير نسبة العجز التى لحقت به من جراء اصابته ولتقرر عدم وجود عمل أخر له لدى صاحب العمل ومن ثم كان يتعين على العامل اللجوء الى تلك اللجنة حتى يتقرر الحقوق التأمينية المطالب بها ولما كان الدعى لم يسلك ذلك الطريق الذى رسمه القانون للمطالبة بالحقوق التأمينية المطالب بها ومن ثم تقضى المحكمة برفض ذلك الشق من الطلبات مكتفيه بأيراد ذلك بالآسباب دون المنطوق فبهذه الآسباب حكمت المحكمة ثبوت علاقة العمل بين المدعى والمدعى علية الاول كعامل ابتداءأ من عام 2000 حتى شهر 2003/7
بأجر يومى 20 جنيهاًوصدر الحكم بجلسة 2010/11/30 وايدت استئنافيأ بالحكم رقم 67/96 قضائية وصدر الحكم بجلسة 2012/5/27.
ملحوظه - تضمن الحكم الاستئنافى ذات ما انتهى اليه الحكم الابتدائى .
7- انتهت الادارة القانونية الى اعتبار اصابة المذكور بتاريخ 2003/7/30 اصابة عمل مع ما يترتب عليها من اثار .
8- قام مكتب التأمينات بعرض المذكور على اللجنة الطبية لتقدير درجة العجز وتضمنت شهادة تقدير العجز الاتى :-
تاريخ جلسة الكشف 2015/5/10
تاريخ الاصابة 2003/7/30
المهنه عامل عادى
مدة العلاج من 2003/7/30 الى 2015/5/2
وصف الحالة المسببه للعجز / كسر متفتت بالفقرتين 11 . 12 وتم عمل تثبيت داخلى شلل بالطرفين السفليين وعدم التحكم فى الاخراج
نسبة العجز الاصابى المستديم 100% ويستحق معاونه يومية من شخص أخر ( يوجد نموج 153 مكرر معتمد )
تاريخ ثبوت العجز 2015/5/2
وأخيرأً نتســــــــــــأل عن 1 - هل يؤمن على المذكور عامل مقاولات (عامل عادى ) ام عامل بالقطاع الخاص قطاع 3
2 - ماهو تاريخ نهاية خدمة المذكور وسبب نهاية الخدمة
3 - أرى ان يتم التأمين على المذكور عامل عادى من تاريخ بلوغه سن 18 حتى تاريخ ثبوت العجز 2015/5/2 بالاجور الحكميه تطبيقأ لنص المادة 208 من القرار الوزارى 2007/554
ونأسف الاطالــــه ولايوجد لدى سكانر لرفع المسنتدات ونرجوا من سيادتكم ســرعة الرد حيث أن الحاله شديدة الالحاح ودائمة البكاء
واذ نشكر سيادتكم لحسن تعاونكم معنا
|
|
|
|