العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-12-2016, 11:07 PM   #1
Mohamed Dawoud
عضو حديث
إحصائية العضو







Mohamed Dawoud غير متواجد حالياً

 

افتراضي تثبيت العمالة المؤقتة بشركات القطاع العام-لا يتضمن أي من القانونين هذا الحق

سؤال عن مدى أحقية العامل بعقد مؤقت في التثبيت على درجة دائمة بعد مرور 3 سنوات من التعاقد المؤقت لدى إحدى شركات قطاع الأعمال العام في ظل أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 91







    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بشان علاوة خاصة 2014 ، 2015-لم يتضمن القانونين نص علي عدم خضوعهاللضرائب ابراهيم الحواط مستشارك التأميني 1 23-12-2015 12:16 AM
هل يلزم التأمين على العمالة المؤقتة و الموسمية؟-نعم على محمد مستشارك التأميني 1 25-10-2015 11:44 PM
العمالة المؤقتة وتطبيق المادة 163-تاريخ إيقاف الانتفاع بحكم المادة 163 teaa1969 مستشارك التأميني 5 10-02-2015 07:05 AM
العمالة الموسمية أو الكاجول-العمالة الموسمية و المؤقتة ياسر الباشا مستشارك التأميني 2 20-03-2014 11:46 PM
العمالة الموسمية- العمالة التعاقدية والعرضية بشركات قطاع الأعمال العام s3id3bady مستشارك التأميني 1 30-04-2013 03:52 PM

الساعة الآن 08:41 PM.