10-10-2017, 03:33 PM
|
#5
|
إحصائية
العضو |
|
|
أولا : ما هي الجهة المستثناة التي التحق بها - المفترض أن تكون بمصر وتابعة لإحدي المنظمات الدولية أو الإقليمية
ثانيا : مدي توافر الشروط التي تضمنها قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 فى شأن الأحكام التى تتبع فى صرف المزايا التأمينية
مادة 32
يقدم طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة على الإستمارة رقم (109) المرفق نموذجها ، على أن تقدم مع الطلب الإستمارة رقم (119) المرفق نموذجها وذلك فى حالة إستحقاق التعويض بسبب الوفاة ويرفق بطلب الصرف المستندات المبينة فى كل حالة من الحالات الآتية :-
1 - ...................
8 – فى حالة التحاق المؤمن عليه فى إحدى الجهات المستثناءة من تطبيق أحكام قانون التأمين الإجتماعى يشترط لصرف التعويض له توافر الشروط والقواعد الأوضاع الآتية :-
(أ) أن يكون بالجهة التى التحق بها المؤمن عليه نظام للمعاشات يتضمن مزايا لا تقل عن المزايا المقررة بقانون التأمين الإجتماعى ، ويسمح بضم مدد الخدمة السابقة .
(ب) أن توافق إدارة النظام المنصوص عليه بالبند السابق على إستخدام قيمة التعويض المستحق للمؤمن عليه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى فى أداء تكاليف ضم المدد السابقة فى نظامها .
9 - ...................... |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|