العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-03-2018, 12:34 AM   #1
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي قانون10لسنة2018بشان ذوي الاعاقة-تطبيق المادة25لايتطلب تعديل قانون79مواد110و111و112

استاذنا العالم الجليل محمد بك الصباد ادام الله عليك الصحة والعافيه ونفع الله بعلمك الجميع خيركم من تعلم العلم وعلمه
صدر القانون رقم 10 لسنه 2018 بشان حقوق الاشخاص دوي الاعاقة الخاصة في 19 فبراير لسنة 2018 وقد جاء نص المادة 25 من هذا القانون النص التالي حرفيا وهو

المادة 25
يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها.
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك
اليس ذلك يعتبر تعارضا في نصوص المادة 110 والمادة 111 والمادة 112 من القانون 79 لستة 1975 وكيف يتم معالجة ذلك من وجةه نظر سيادتكم التامينيه

مادة 110 : ([6]) إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الصندوق أو من الصندوقين أو من أحدها أو منهما معا ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشا واحدا وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتى :-
1- المعاش المستحق عن نفسه.
2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة .
3- المعاش المستحق عن الوالدين .
4- المعاش المستحق عن الأولاد.
5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات .
وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الاستحقاق .
وإذا نقص المعاش المستحق وفقا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش .
مادة 111

]) استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليه بالمادتين (110،111) يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات فى الحدود الآتية :-
1- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود مائة جنيه شهريا وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى الجمع بين المعاش والدخل بما يزيد على الحد المذكور بالنسبة لحالات الاستحقاق السابقة على 1/9/1975 وكان للمستحق هذا الحق.
2- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود مائة جنيه شهريا ويكمل المعاش إلى هذا المقدار بالترتيب المشار إليه فى المادة (110) من هذا القانون .
3- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود
4- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون ، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود .
5- مع مرعاه المادة (71) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود .
ارجو ان يتسع صدرك كما عهدنك في شرح ذلك من تعارض بين نصوص ق 10 لسنه 2018 والقانون 79 لسنة 1975 شارحا لنا هل هناك تصادم او غير ذلك وكيفية تطبيق القانون 10 لسنه 2018 بشان حقوق دوي الاعاقة الخاصة
محمود احمد اسيوط






    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كيفية تعديل عنوان المعاش بالمنطقة التامينية-تعديل عنوان المستحق-تعديل جهة الصرف same مستشارك التأميني 2 05-01-2014 11:48 PM
تعديل ق 140 فى سنة 2009-تطبيق أحكام المادة 140 في حالة الاستحقاق دون المساس الأمل مستشارك التأميني 1 29-06-2013 12:08 AM
مامدى تعديل مادة 19/2010 اثر تطبيق ق 130/ 2009؟ ibr.saad مستشارك التأميني 2 20-07-2012 04:14 PM
اصابة عمل ادت الى الاعاقة-التظلم من قرار اللجنة الطبية tarek مستشارك التأميني 1 24-01-2012 10:08 PM
سؤال حول نسبة الاعاقة 5% كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 1 16-04-2011 12:34 AM

الساعة الآن 08:19 PM.