العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-05-2018, 12:04 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة ( 106)
يشترط لإستحقاق الزوج ما يأتى :
1- أن يكون عقد الزواج موثقاً .
2- أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
‌أ- حالة الزوج الذى كان قد طلق المؤمن عليها أوصاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن.
‌ب- حالات الزواج التى تمت قبل 1/9/1975.
3- ألا يكون متزوجاً بأخرى.
ويسرى فى شأن هذا المعاش ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة المنصوص عليها فى المواد 112 بند (4) و 113 بند (2) و114 فقرة ثانية.
ويشترط لعودة الحق فى المعاش ألا يكون متزوجاً بأخرى فى تاريخ الطلاق أو الترمل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 2 (0 عضو و 2 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عودةالحق للارملةفى معاش الزوج الاول-لايعودأياكانت قيمةمعاش الزوج الأخيروأياكان قانونه السيد سليمان مستشارك التأميني 5 19-01-2017 06:20 PM
مدى استحقاق ارمل فى معاش زوجته اذاكان متزوج باخرى-لا يستحق لان من شروط استحقاق الزوج omar fathy مستشارك التأميني 8 17-03-2016 05:03 PM
استحقاق الزوج المخلوع فى المعاش-شروط استحقاق الزوج في المعاش محمد _ابراهيم مستشارك التأميني 1 03-07-2014 01:05 PM
هل للزوج حق فى معاش زوجته-شروط استحقاق الزوج في المعاش-توزيع المعاش بين الزوج والأولا bab9 مستشارك التأميني 1 01-05-2014 03:57 PM
عالم التأمينات 1996 - شروط استحقاق الزوج الصياد فيديوهات 0 09-11-2012 04:25 PM

الساعة الآن 05:56 AM.