العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات التامين الإجتماعي > الجديد في التأمين الإجتماعي

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-05-2020, 12:12 AM   #1
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي أسئلة خاصة بقطع مواعيد حددها القانون

الفاضل الكريم استاذنا الكبير محمد بك الصياد حياكم الله في ظل تعليق العمل مع الجمهور في مكاتب التأمينات و
اللجان الطبيه علي مستوي الجمهورية ومديريات ومكاتب العمل وطبقا لنص المادة 140 ق 148 كيفيه قطع مواعيد التظلم من قرار جهة العلاج وكذلك كيفيه قطع مواعيد التحكيم الطبي
وماهو مصير الأبناء العجزة والمعرضين علي اللجنة الطبيه والذي أنتهي ميعاد العجز شهر فبراير وكذلك شهر مارس وابريل ومايو 2020
, وفقا للقانون 148 ونص المادة 140
ة

مادة (140)

للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل أو بعدم إصابته بمرض مهنى، وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعـدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته.

كما يكون للإبن أو الأخ أن يتقـدم بطلب إعادة النظر فى قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن الكسب، وذلك خلال شهر من تاريخ اخطاره بعدم ثبوت العجز.

ويقدم الطلـب إلى لجنة التحكيم الطبي بالهيئـة مرفقا به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظرة مع أداء مبلغ عشرون جنيهًا مقابل أداء خدمة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لتشكيل لجنة التحكيم الطبى وإجراءات وتنظيم عملها ووسيلة الإخطار بنتيجة قرار اللجنة بعد الاتفاق مع وزير القوى العاملة.
استاذنا الفاضل الكريم لابد من اصدار تعليمات أو توجيهات لمعالجة مثل هذه الظاهرة
حيث الأصل في القانون هو التمكين اما وأصبحت يد صاحب العمل أو العامل مغلولة سوا في عدم تمكينه من سداد الاشتراكات أو تقديم استمارات 6 للعمال للأنشطة المغلقة نهائي بقوة قرار رئيس مجلس الوزراء وحقوق العامل في التظلم أو التحكيم أو حضور إعادة المناظرة لاستمرارية الصرف المعاش عدم القدرة علي الاعتراض أو لجان فض المنازعات كلها لها مواعيد قطعية
محمود احمد اسيوط mahmoud48







    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
bassemshahda@yahoo.com-لم يتضمن القانون 108 لسنة 1976 شروط خاصة لخضوع الأجانب باسم بيومي الشافعي مستشارك التأميني 1 07-09-2018 12:06 AM
علاوة 2012-القانون 82 لسنة 2012 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة Magdy Khalaf مستشارك التأميني 1 13-01-2018 09:50 PM
مرفق القانون رقم 2 لسنة 2011 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 12 02-12-2016 04:46 AM
القانون رقم 78 لسنة 2013 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 4 21-03-2014 10:13 PM
أسئلة خاصة بالمعوق-الابن العاجز عن الكسب sayed7787 مستشارك التأميني 1 26-08-2013 05:54 PM

الساعة الآن 07:27 PM.