العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-12-2021, 10:28 PM   #2
رمضان طه
عضو ماسي
إحصائية العضو








رمضان طه غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت الماده 281 من اللائحه التنفيذيه لقانون 148 لسنه 2019:-
يستحق المعاش للحالات التى لم تتوافر فى شأنها شروط الاستحقاق فـى تـاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، كما يعود الحق فى المعـاش الـسابق قطعـه ، وذلك فى الأحوال الآتية :
1 - طلاق أو ترمل الابنة أو الأخت .
2 - عجز الابن أو الأخ عن الكسب .
وذلك بمراعاة توفر شروط الإعالة بالنسبة للإخوة والأخوات في تـاريخ تحقق الواقعه المنشئه للاستحقاق .

كما تضمنت الماده 282 :-
يعاد توزيع المعاش بين المستحقين في الحالات المـشار إليهـا بالمـادة 281 من هذه اللائحة من أول الشهر التالى لتحقق واقعة الاستحقاق.







    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
معاش قانون 112لسنة1980-يطبق القانون148على كافةالوقائع التى تنشأ اعتبارامن يناير2020 أحمد فوزى حسن مستشارك التأميني 5 13-12-2021 11:48 PM
القانون الجديد-يطبق ان شاءالله من أول يناير2020-المددالمطلوبةلاستحقاق المعاش المبكر chebo مستشارك التأميني 7 22-09-2019 12:44 PM
مشترك بنقابةالتجاريين.هل يجوزاستخراج رخصةمهنية-يطبق عليك ما يطبق علي من يحملون رحص مه يوسف محمد جمال مستشارك التأميني 2 17-12-2017 11:59 PM
الابنةفى معاش قانون112لسنة1980- التحقق من عدم حصول المستحقين-علي دخل من عمل أومهنة ahmed abd alkader مستشارك التأميني 1 19-07-2015 03:13 PM
ما احقيةورثةالمؤمن عليه بمهنةعامل زراعى فى صرف معاش قانون112لسنة1980-توفي بالخارج ibr.saad مستشارك التأميني 2 29-04-2012 07:51 PM

الساعة الآن 10:33 AM.