العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-06-2026, 06:51 PM   #1
hussein ahmed
عضو مميز
إحصائية العضو







hussein ahmed غير متواجد حالياً

 

افتراضي التأمين الطبي فى الشركات الخاصه للموظفين المؤمن عليهم

الدكتور الفاضل /محمد الصياد
تحية طيبة وبعد
برجاء الإفادة هل التأمين الطبي فى الشركات الخاصه للموظفين المؤمن عليهم إجبارى لدى مقدم خدمة متعاقد عليها رغم التزام الشركة بتامين إصابات العمل والمرض لدى الجهة الطبية للتأمينات الاجتماعية حيث وفقا لقانون العمل رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ وقانون التأمين الصحى الشامل رقم ٢ لسنة ٢٠١٨:
صاحب العمل مُلزم قانوناً بالاشتراك للعاملين في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (لتغطية إصابات العمل والمرض)، وفي المحافظات التي تُطبق التأمين الصحي الشامل يكون الاشتراك إلزامياً للمنشأة لدى هيئة التأمين الصحي الشامل.
وفقًا للمادة 48 من قانون 2 لسنة 2018
(فيما عدا حالات الطوارئ، يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل، أن يكون المنتفع مشتركًا في النظام ومسددًا للاشتراكات بدءًا من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على المحافظة التي يتبعها المستفيد، وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد، يشترط لانتفاعه بخدمات النظام سداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقًا لما تحدده الهيئة، ولا يسري هذا الشرط على المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات، والقطاع الخاص الخاضع لأحكام قوانين التأمين الإجتماعي، وذلك في حالة تخلف صاحب العمل عن توريد الاشتراكات للهيئة.)

مادة (٢٦٦) قانون العمل : مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي :
١- الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ، ولياقته الصحية طبقًا لنوع واحتياجات العمل الذي يُسند إليه .
2- كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل .
وتجرى هذه الفحوص طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي ، ويُصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة قرارًا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص .
وبالتالى السؤال هل التأمين الطبي لدى مقدم الخدمة الطبية التى تتعاقد معاها الشركة اجبارى؟
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير







   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
48-المؤمن عليهم السابق خضوعهم للقانونين108و112ولا يسري عليهم القانون148 الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 4 11-06-2020 09:04 PM
الكشف الطبي-يخضع له جميع المؤمن عليهم :عمال-أصحاب أعمال-عاملين بالخارج-عمالةغيرمنتظمة احمد عبدالجواد مستشارك التأميني 1 29-05-2020 04:12 PM
عملت فى احدى الشركات الخاصه-تعويض أجرعن أجازةالوضع-تعويض زواج ومكافأة امال عصام مستشارك التأميني 6 06-04-2019 10:28 PM
المؤمن عليهم اقل من 18 عام واستمارات بدء الاشتراك-الحق التوقيع فى خانة المؤمن عليه mostafa dawood مستشارك التأميني 1 23-03-2015 10:26 PM
مكاتب الرحلات و المؤمن عليهم دون سن18سنة-لايوجدعددلا يمكن تجاوزه للتأمين عليهم seif mohamed hafez مستشارك التأميني 3 28-04-2014 05:40 PM

الساعة الآن 09:08 PM.