العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-05-2012, 07:31 AM   #2
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أ. عماد صالح دعني أجتهد معك في هذا الموضوع :
1- المادة 104 من قانون العمل تفيد بأن عقد العمل محدد المدة ينتهي بانقضاء مدته .
2- هذا يعني أنه لا يوجد خطاب إنذار بذلك .
3- المادة 106 تنص علي إذا انتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته , جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه لمدة أو لمدد أخري .
4- و عليه أري أن عقود العمل محددة المدة بصفة عامه لا تحتاج لإنذار بالإنتهاء .
5- يوجد بند بالعقد محدد المده بأن عقد العمل ينقضي بانقضاء مدته دون إخطار .
6- يصبح العقد غير محدد المدة في حالة انقضاء مدة العقد محدد المدة و استمر طرفاه في تنفيذه .
7- يصبح العقد غير محدد المدة في حالة انتهاء عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين و استمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل .
8- العقد هو الأساس حيث أنه شريعة المتعاقدين .

أرجو أن أكون مصيباً لا مصيبة .







آخر تعديل deyaashedeed يوم 10-05-2012 في 07:33 AM.
    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استمارة 2 - نسبة اشتراك صاحب العمل - كعب مكتب العمل هل يمكن تقديمه بعد الاشتراك عنه ؟ romanazy مستشارك التأميني 7 14-01-2015 10:17 PM
سؤال حول عقد العمل الفردى - انقضاء مدة عقد العمل محدد المدة واستمرار طرفاه في تنفيذه كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 10 21-04-2013 11:48 PM
استفسار تعويض البطاله - عقد محدد المده aslo2000 مستشارك التأميني 1 24-10-2011 09:58 PM
بند المدة فى عقد العمل - ومدة الاختبار محمد رمضان عبد الله مستشارك التأميني 1 29-07-2011 02:35 AM
ماذا افعل؟مع جهة العمل السابقة التي لم تعطني استمارة 6 وكيف أضم هذه المدة ؟ sasa مستشارك التأميني 6 06-07-2011 05:29 PM

الساعة الآن 03:50 PM.