29-11-2012, 09:17 AM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
سوريا-إذاشأنزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق احكام قانون العمل أوأي من ال
نصت المادة 41 من قانون العمل المصري على أنه:
إذا حضر العامل إلى مقر عمله فى الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل ، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا و استحق أجره كاملا .
أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره .
والسؤال كيف يتم اثبات الاسباب التي ترجع الى صاحب العمل وكذلك الاسباب القهرية ومن هي الجهة التي تحدد السبب القهري وهل يمكن حصر الحالات القهرية وماهي الأمثلة عليها |
|
|
|