05-03-2013, 01:12 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
اجر السائق المهنى المؤمن عليه بمنشاةنمطى-تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 26لسنه 1981
مرفق طيه تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 26 لسنه 1981
والتى يستدل منها ان اجر اشتراك السائقين بالمنشاه يتعين الا يقل عن الاجور الحكميه الوارده بقرار وزير التامينات رقم 184 لسنه 1980
وذلك حيث سبق طرح سؤال بالمنتدى مفاده هل يجوز التامين على سائق بالمنشاه باجر اشتراك يقل عن الاجر الحكمى
الا ان هذا السؤال تم حذفه لكونه من الاسئله التى طرحت خلال الفتره من 2/1 حتى 2/21
ونرفق لسيادتكم التعليمات المشار اليها املا فى الاجابه على ذات السؤال السابق
تظهر رساله
تجاوزت الحد المسموح به إلى 69.9 كيلوبايت. إضغط هنا لمشاهدة ملفاتك المرفقة
سيتم ارسال التعليمات من خلال بريد سيادتكم الالكترونى
|
|
|
|