العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-03-2013, 11:24 PM   #3
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

* تعفى العلاوات الخاصة غير المضافة للأجر الأساسي ( التي لم يحن وقت إضافتها ) من ضريبة كسب العمل عند صرفها، وكذا عند حساب المكافآت الدورية التي تصرف للعاملين والتي يتم تقديرها على أساس الأجر الشامل
وهنا لنا تساؤل
1-اذا كانت العلاوات الخاصه غير المضافه للاجر الاساسى والتى لم يحن وقت اضافتها لا تخضع لضريبه كسب العمل
فكيف تخضع
العلاوات الخاصه المضافه للاجر الاساسى لضريبه كسب العمل ؟
2- ما هو السند القانونى فى خضوع منحه العمال المقدره بمبلغ 10 للضريبه ؟
اعلم ان مجال المنتديات هو التامينات
ولكن
هذا الامر ان تعلق بالعاملين بالتامينات فهو بالضروره ينعكس على عملهم
وياتى ذلك رغبه فى فهم الاساس العلمى للاشياء
ونامل ان تاتى الاجابه من الاستاذ / الصياد
او اى من الزملاء






    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مرفق القانون رقم 2 لسنة 2011 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 12 02-12-2016 04:46 AM
عجزة مؤهلين- أجر الاشتراك للمعاقين الذين يتم تعيينهم بنسبة 5%من العاملين heshamaoud مستشارك التأميني 3 15-10-2012 09:27 PM
القرار الوزارى 38 لسنه 2012 +الكتاب الدورى 3 /2012 وليد حامد منتدي الطلبات والإقتراحات 1 10-07-2012 04:16 PM
الخمس علاوات الاجتماعية - آخر علاوة خاصة استحق 80 % من قيمتها علاوة 2005 ahmed abd elmonem مستشارك التأميني 10 14-01-2012 01:58 AM
التأمين علي العاملين بمكتب آخر بخلاف المكتب الذين يعملون في نطاقه رمزي مستشارك التأميني 1 12-11-2010 08:56 PM

الساعة الآن 09:41 PM.