إجراءات حساب أو الإشتراك عن بعض مدد الإشتراك
معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
يجوز للمؤمن عليه أن يقدم طلب حساب مدد الإشتراك السابقة وفقاً لنصالمادة (34) من قانون التأمين الإجتماعى على النموذج رقم (44) المرفق متي توافرت الشروط الآتية.
1- أن تكون المدة قضيت فى أى عمل أو نشاط وفقاً للبيانات الواردة فى النموذج المشار إليه.
2- أن تكون قضيت فى عمل أو نشاط بعد سن الثامنة عشره.
3- أن تكون سنوات كاملة.
4- ألا تجاوز مدة الإشتراك الفعلية فى المدة المطلوب الإشتراك عنها.
5- أن تكون سابقة على مدة الإشتراك الأخيرة.
6- ألا يزيد مجموع مدد الإشتراك بما فيها المدة المطلوب حسابها عن الأجر المتغير أو نظام المكافأة عن مدة الإشتراك عنالأجرالأساسي ، التى لا يدخل فى حسابها المدد التى تقضى القوانيين والقرارات بإضافتها لمدة الإشتراك فى التأمين.
ويقدم طلب حساب مدة الإشتراك وفقاً لنص المادة (41) من القانون على ذات النموذج المشار إليه مع توافر كافة الشروط المشار إليها وذلك فيما عدا الشرط الوارد فى البند رقم (4).
وعلى جـهاز التأمين الإجتماعى أو مكتب الصندوق المختص بحـسب الأحـوال إعداد سجل لقـيد طلبات حساب المدد المشار إليهـا والأقسـاط المستحقة عنها وفقاً لنموذج السجـل رقم (44 مكرراً) المرفق.
وتحسب تكلفة حساب المدد المشار إليها فى الفقرات السابقة وفقاً للجدول رقم (4) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى ويتم سداد هذه التكلفة وفقاً لأحكام المادة (41) من القانون المشار إليه.
ولا يعتبر المؤمن عليه ملتزماً بطلب حساب المدة إلا بعد موافقته على التكلفة وإقراره بالسداد.
وتضمن النموذج رقم 44 المرفق بالقرار الوزارى سابق الاشاره
اقرار المؤمن عليه بان المده التى يرغب فى حسابها قضيت فى عمل او نشاط وغير خاضعه لاى نظام تامين اجتماعى
هل معنى ذلك انه لا يجوز للمؤمن عليه ق 1975/79 شراء مده كان قدسبق له الاشتراك عنها وفقا للقانون 112 لسنه 1980