01-04-2013, 06:37 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمنت قوانين العلاوات الخاصة
(
المادة الثالثة )
لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر إعتبارًا من ( ) فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى :
إذا كانت سن العامل أقل من الستين إستحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر إستحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
ملاحظات :
1 - الحظر يتضمن صاحب المعاش سواء مبكر أو عجز
2 - لم يشمل هذا الحظر المستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|