07-05-2011, 09:04 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
وفاة سائق خلال شهر السماح من تاريخ انتهاء الرخصة - كيف تحدد مستحقاته ؟
تسال محمد بك فتح الله عليك وافادنا بعلمك وجزاك الله خيرا
سائق يحمل رخصه قياده مهنبه درجه اولي ومؤمن عليه من 1980 بدايه القرار الوزاري 184 ويقوم بتجديد رخصته بانتظام وسدد ما
عليه من اشتراكات انتهت رخصته اول فيراير 2011 ولم يقم بتجديدها وتوفي بتاريخ 22 فبراير 2011 ولم بتجديد الرخصه وافاد ابنه
انه مسموح للسائق ان يقود المركبه ورخصته منهيه بشرط ان يكون لم يمضي شهر علي انتهائها ويكون في شهر السماح ولايعتبر
مخالفا لقانون المرور
نرجو الافاده هل هذا السائق يسوي معاشه علي اساس وفاه خلال سنه من ترك المهنه هو يسوي معاشه علي اساس انه مستمر في
الخدمه ويصرف جميع حقوقه التامنيه والتامين الاضافي علما بان المذكور لم يكن مريض اومصاب حتي يمكن تطبيق الماده 224 من
القرار الوزاري 554 لسنه 2007 بشان امتداد مدة الاشتراك اذا حال المرض او الاصابه بين تجديد الرخصه محمود احمد اسيوط |
|
|
|