10-05-2011, 12:39 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
توزيع نسب الاشتراك في تأمين اصابةالعمل وحالةتولي صاحب العمل العلاج وتعويض الأجر-رسوم
الأستاذ الفاضل / محمد بك الصياد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد
المادة 46 من قانون التأمين الأجتماعى تفيد بالآتى :
يمول تأمين إصابات العمل مما يأتى :
الأشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل طبقا للنسب الآتية :
( أ ) .................................................. .................
( ب ) .................................................. ...............
( ج ) 3 % من الأجور بالنسبة لباقى المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة ( 2 ) والفقرة الأولى من المادة ( 3 )
وكما أعلم أن نسبة الـ 3 % موزعة كالآتى :
1 % للعلاج والرعاية الطبية + 1 % التعويض الأصابى + 1 % تعويض الأجر ومصاريف الأنتقال
السؤال :
1 ـ إذا رغب صاحب العمل فى علاج العاملين ورعايتهم طبيا ، ماهى نسبة الأشتراك المطلوب سداها شهريا للتأمينات ؟
حيث ورد كما تعلم سعادتكم فى الفقرة الأخيرة
كما تخفض النسبة المقررة بالبند ( ج ) بواقع الثلث بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يتولون علاج المصاب ورعايتهم طبيا ، .................................
كما تخفض نسبة الأشتراك المقرر بالبند ( ج ) بواقع الثلث متى رخص وزير التأمينات لصاحب العمل بتحمل قيمة الأجر ومصاريغ الأنتقال .
2 ـ هل فى حالة التصريح بعلاج العاملين ورعايتهم طبيا يتم تخفيض نسبة 1 % أيضا قيمة تعويض الأجر أم يستلزم إصدار قرار آخر بتحمل قيمة الأجر ؟
3 ـ هل يتم سداد نسبة إشتراك للتأمين الصحى كأشراف على علاج العاملين أيضا .
4 ـ ماهى مدة التصريح بعلاج العاملين ؟ وهل هذا أفضل أم يستمر علاج العاملين على نفقة التأمين الصحى مع سداد الأشتراك الشهرى ؟
5 ـ ماهو الأجراء الصحيح للحصول على هذا الأعفاء ؟
ولكم الشكر |
|
|
|