العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-05-2011, 12:25 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تنص المادة 48 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1992 علي :
( يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات بالاضافة الي شروط استحقاق الأبناء والبنات
ألا يكون للمنتفع أولاد مستحقين معاشا وقت وفاته ،
وأن يثبت التزام المنتفع أو صاحب المعاش بالصرف عليهم وتحمل نفقات معيشتهم ورعايتهم قانونا
ويعيشون معه تحت سقف واحد
وليس لهم معاش أو دخل آخر .)
ويراعي أن شروط الاعالة المشار يشترط توافرها مجتمعة بمعني أنه في حالة توافر أحد الشروط فانها تنتفي الاعالة .

ونظرا لأن الأخوات لهن معاشات عن أزواجهن فانهن لايستحققن في المعاش عن الأخ
هذا فضلا عن عدم توافر شروط أخري تضمنتها المادة المشار اليها






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 15-05-2011 في 12:31 AM.
    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما هى نسبة الأم الأرملة وابنتها الأرملة فى معاش الأب ؟ - ومستندات الصرف المطلوبة محمد ضاحى مستشارك التأميني 29 29-04-2012 12:34 AM
شروط الاعالة للأخوة والأخوات في المعاش العسكري و الجمع بينه و بين المعاش المدنى ؟ Rimali مستشارك التأميني 3 25-04-2011 11:32 PM
معاش الشهيد - ثورة 25 يناير- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لسنة 2011 محمد حسن الرودانى مستشارك التأميني 1 07-04-2011 06:21 PM

الساعة الآن 07:12 AM.