| 
		   
         
        
        تضمن قانون العمل 
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 
مادة 40: يحظر علي صاحب العمل ان ينقل عاملاً بالاجر الشهري الي فئة عمال اليومية او العمال المعينين بالاجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالانتاج الا بموافقة العامل عند نقله كتابة ، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري. 
 
وبالتالي 
يراعي في حالة غيابه ارسال الانذارات  
وفقا لما يتضمنه قانون العمل  | 
			 
			 
		     
		   
		 
	 
	 
	 
	 
	 
		
		
 
| التوقيع | 
 
| 
 مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370  | 
 
 
 
		
		
		
	آخر تعديل الصياد يوم 
		10-05-2014 في 11:30 PM.
		 
		
		
	 |