09-05-2014, 06:59 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
مادة الرفع-تستحق لصاحب معاش العجز الجزئي الإصابى غير المنهي عندتوافرحالةشيحوحةأو
السلام عليكم استاذى الفاضل
مؤمن علية مواليد 1965 تم التامين علية فى 1984 تامين اصابات و بالفعل حدثت لة اصابة و تم صرف معاش اصابى غير منهى للخدمة مبلغ 12.40 فقط ثم انتهت خدمته بالاستقالة فى اخر عام 1984
وظل يصرف هذا المعاش حتى تاريخ وفاتة فى 2013 و عند رفع المعاش الاصابى على الحاسب تم رفعة الى الحد الادنى 40 جنية فقط
السؤال هنا مدى احقية المذكور فى مادة 19 الخاصة برفع المعاشات .
مع اطيب التمنيات بدوام الصحة |
|
|
|