العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-07-2014, 06:25 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة 78:
يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من الجهة التي تم التعاقد معه فيها إلى مكان العمل ، كما يلتزم بإعادته إلى تلك الجهة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل لأحد الأسباب المبينة في القانون ، إلا إذا رفض العامل كتابة العودة خلال المدة المذكورة .
فإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الجهة الإدارية المختصة إذا تقدم إليها العامل في نهاية المدة المذكورة إعادته إلى الجهة التي تم التعاقد معه فيها على نفقتها ، ولهذه الجهة استرداد ما أنفقته بطريق الحجز الإدارى







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يلتزم صاحب العمل بامساك سجلات الحضور والإنصراف فى قانون العمل على محمد مستشارك التأميني 4 02-09-2014 04:21 PM
استفسار-في حالةغياب العامل يقدم صاحب العمل استمارة6إلي التأمينات ويرفق بهاصورةالانذار saafo مستشارك التأميني 6 30-10-2013 09:57 PM
اجازةخاصةبدون اجر-لم يتضمن قانون العمل ما يلزم صاحب العمل في القطاع الخاص منح العامل بدر مستشارك التأميني 7 12-11-2012 11:18 PM
وضع العامل الذي يجبره صاحب العمل على الاستقالة كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 2 14-12-2011 04:35 PM
مدة عمل سابقة لم يشترك عنها صاحب العمل عن العامل - كيف التصرف بشأنها ؟ كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 3 28-07-2011 12:38 AM

الساعة الآن 09:03 AM.