05-11-2014, 11:47 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
معاش مطلقة عن والدها-المعاش دون المساس
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاكم الله كل خير عن هذا الجهد المحمود
أمي أرملة تصرف معاش عن والدي المتوفي منذ 8 سنوات و نصيبها عنه ثلاثة أرباع بعد تخارج أخي الأصغر لعمله
و أختي مطلقة منذ أقل من سنة و وفقاً لما هو مدون في الجدول نصيبها نصف المعاش خاصة و قد مر على أستحقاق الام أكثر من خمس سنوات
قام مكتب المعاشات بأحتساب نصيب اختى بالربع بدلاً من النصف بحجة أن الربع هو الباقي بعد خصم نصيب الام ثم بحجة أن هناك أبن و عندما أخطرتهم بخروجه برروها ثانية بحجة أنه قد يرد في حالات 'طلب معاش للعجز لاقدر الله - علماً بأنه يعمل و مؤمن عليه و بالتالي أرى أنه ينطبق عليه نص المادة 110 من قانون 79 لسنة 75 أنه إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الإستحقاق لأكثر من معاش من الصندوق أومن الصندوقين أو من أحدها أو منهما معاً ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشاً واحداً وتكون أولوية الإستحقاق وفقاً للترتيب الآتى :
بند 1- المعاش المستحق عن نفسه.
و عليه فالأبن يعمل و مؤمن عليه بجهة عمله و في حالة أستحقاقه لن يستحق إلا عن نفسه من جهة عمله و لن يدخل في معاش الوالدين
و أنا أيضاً لي تأمين بالقطاع العام و لن ينطبق علي هذا الشرط
كما تنص المادة 112 من القانون ذاته أنه إستثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها بالمادتين (110و111) يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات فى الحدود الآتية :....
بند 3- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
ويسرى هذا الحكم فى شأن الإعانة المستحقة للولد العاجز عن الكسب ، وفقاً للمادة 103 مكرراً عن المعاشين المشار إليهما. (لا ينطبق)
بند 5- مع مراعاة المادة (71) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
و المستحق للأبنة المطلقة التي لا تعمل في هذه الحالة نصف معاش الوالد دون مساس بالحقوق الحالية للمستفيدين
حيث نصت ال مادة 114 أنه إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت ، أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.
و المستحق هو النصف للابناء و الأبنة المطلقة هي المستحقة الوحيدة اليوم فنصيبها النصف - دون مساس بالحقوق الآنية للآخرين وفقاً للنص
و لا أعلم من أين أتوا بأن الأبنة المطلقة لها الباقي أيا كان بعد خصم النصيب الحالي للأم علماً بان نصيبها المستحق هو نصيب الأبناء في حالة الصرف بهذا القياس منذ البداية و هو النصف و كما نصت المواد : الأستحقاق دون حدود لعدم المساس بالحقوق الآنية الآخرين !
علماً بأن لدي حالة مماثلة تماماً و المطلقة كانت تصرف النصف و لم يؤثر ذلك على معاش والدتها البالغ الثلاثة أرباع حتى توفيت الام فأصبح نصيب الأبنة الكطلقة الثلثين
فما رأي سيادتكم ؟ ![نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة](images/smilies/rolleyes.gif)
|
|
|
|