العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-12-2014, 05:25 PM   #1
عبداللا
عضو فضي
إحصائية العضو







عبداللا غير متواجد حالياً

 

افتراضي هل يجوز صرف تعويض لمدة زائدة بناء على حكم قضائى

بسم الله الرحمن الرحيم
مستشارنا الجليل ... تحية طيبة وبعد .
نرجو افادتنا عن كيفية التعامل فى هذه الحالة ..

* صاحب معاش تم تسوية معاشه عن مدة محسوبة بالمعاش قدرها 40 سنة
* ثم طلب اعادة تسوية معاشه بناء على حكم قضائى صدر لصالحة بأحقيته فى ( ضم مدة خدمته العسكرية البالغ قدرها سنة وسبعة اشهر الى مدة خدمته الحالية مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية ) كما طالب صاحب المهاش حساب هذه المدة ضمن المدة الزائدة المستحق عنها تعويض
* قامت جهة العمل بتنفيذ هذا الحكم
* السؤال هل تحسب هذه المدة ضمن المدة الزائدة المستحق عنها تعويض والمقدرة ب 4 سنين لكى تصبح بعد تنفيذ الحكم 5 سنين و7 اشهر .. ام لا
نرجو الافادة ولسيادتكم منا جزيل الشكر والعرفان






    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ردتعويض الدفعةالواحدةللحصول على معاش-يجوز شراءالمدةالسابق صرف تعويض الدفعةالواحدةعنها hoba farhat مستشارك التأميني 1 12-05-2014 07:23 PM
هل صرف تعويض الوضع اذا مر عليه 13 سنه هل يجوز استحقاقه gehan مستشارك التأميني 2 10-04-2014 11:22 PM
خصم الغرامةالتأديبيةمن تعويض الدفعةالواحدة-لا يجوز الحجزأوالنزول عن مستحقات المؤمن عل د-أحمد حمدي مستشارك التأميني 1 28-10-2013 10:58 PM
تعويض مدة زائدة عن الأجر المتغير - لايستحق تعويض المدة الزائدة عن الأجر المتغير viking1616 مستشارك التأميني 6 07-04-2012 12:50 AM
لماذا لايصرف تعويض مدة زائدة عن36 سنه بالمناطق النائيه-ولماذالاينتفع بها القطاع الخاص mahmoud48 مستشارك التأميني 1 30-11-2011 08:59 PM

الساعة الآن 08:05 AM.